سائلة تقول: ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة الثانية والنصف لأن الدوام ينتهي على الساعة الواحدة والنصف.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول السائلة : ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة الثانية والنصف لأن الدوام ينتهي في الساعة الواحدة والنصف؟
الشيخ : نعم، لا حرج في ذلك يعني يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية والنصف وإلى الساعة الثالثة لأن وقت العصر في مكة كم ؟ اه ؟ أربعة إلا ربع إذن يجوز إلى ثلاثة وربع إذ أن وقت الظهر لا يخرج إلا إذا دخل وقت العصر ليس بينهما وقت نعم.
الشيخ : نعم، لا حرج في ذلك يعني يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية والنصف وإلى الساعة الثالثة لأن وقت العصر في مكة كم ؟ اه ؟ أربعة إلا ربع إذن يجوز إلى ثلاثة وربع إذ أن وقت الظهر لا يخرج إلا إذا دخل وقت العصر ليس بينهما وقت نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة الفجر بعد الأذان بأكثر من نصف ساعة - ابن باز
- الصلاة على الساعة - اللجنة الدائمة
- سؤال حول الساعات يوم الجمعة - ابن عثيمين
- هل وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل؟ - ابن باز
- يقول السائل : إنني أعمل في محكمة الرياض الكب... - ابن عثيمين
- الواجب المحافظة على وقت الدوام - ابن باز
- ماهو آخر وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة؟ - ابن باز
- هل يلزم المرأة قضاء الصلاة إذا حاضت بعد أن دخل... - الالباني
- تقول هل أداء صلاة الظهر في الساعة الواحدة وا... - ابن عثيمين
- سائلة تقول: ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسب... - ابن عثيمين