تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

سائلة تقول: ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة الثانية والنصف لأن الدوام ينتهي على الساعة الواحدة والنصف.؟

السائل : تقول السائلة : ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة الثانية والنصف لأن الدوام ينتهي في الساعة الواحدة والنصف؟

الشيخ : نعم، لا حرج في ذلك يعني يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية والنصف وإلى الساعة الثالثة لأن وقت العصر في مكة كم ؟ اه ؟ أربعة إلا ربع إذن يجوز إلى ثلاثة وربع إذ أن وقت الظهر لا يخرج إلا إذا دخل وقت العصر ليس بينهما وقت نعم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة