سائل يقول : بعض أهل العلم يقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة محددة بحول ونصاب لأنه ليس هناك دليل في ذلك بل يخرج ما تطيب به نفسه وجوبا فما رأيكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه أما بعد : فهذا سائل يقول : فضيلة الشيخ بعض أهل العلم يقولون بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة محددة بحول ونصاب لأنه ليس هناك دليل في ذلك بل يخرج ما تطيب به نفسه وجوبا ؟
الشيخ : نعم هذا صحيح بعض العلماء قال لا زكاة في العروض مطلقا وبعضهم قال ليس فيها نصاب ولا تمام حول لكن قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نحن نقول أكثر أموال الناس عروض تجارة وكيف نخرج العروض من عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وكيف نخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أين الدليل على إخراجها أكثر الناس، أكثر التجار ولاسيما الحاضرة دون البادية إنما يتجرون بإيش ؟ أجيبوا يا جماعة بالعروض ولو قلنا إن الزكاة لا تجب بالعروض لفات كثير من الأموال ليس فيها زكاة أما كونها لابد من تمام النصاب فبالقياس الجلي الواضح على بقية بقية الأموال وأما كونها لا تجب فيها وأما كونها ليس لها نصاب فلأن أصل وجوب الزكاة في العروض أن صاحبها ينوي بها القيمة ولا عين السلعة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : عين السلعة ولا القيمة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : القيمة ولا عين السلعة ؟ هاه سواء قدمنا أو أخرنا ثابتين على هذا طيب إذا كان المراد بها القيمة فالقيمة هي الدراهم والدنانير ولابد فيها من نصاب التاجر بارك الله فيكم إذا اشترى السلعة هل هو اتخذها لنفسه أو اتخذها للربح لو أتاه الربح فيها في خمس دقائق باعها أليس كذلك ؟ طيب ولهذا أراد بعض العلماء أن يستدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لكن الحمد لله كل إنسان يستدل بنص صحيح على قول ضعيف فإن النص سيكون دليلا عليه وهذه قاعدة اعرفوها " كل إنسان يستدل بنص من القرآن والسنة على قول ضعيف فهذا النص سيكون دليلا عليه وليس له " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كلمة عبده تدل على أن هذا الإنسان المالك للعبد اختصه لنفسه لا يريد بيعه، ولا فرسه كذلك تدل على أنه اختص هذا الفرس لنفسه والتاجر هل إذا اشترى السلعة يريد اختصاصها للنفسه أبدا يريد عرضها على الناس يعرضها على طول في الدكان ليشتريها الناس إذا مفهوم قوله ليس على المسلم في عبده أن العبد لو كان غير مختص بمالكه لوجبت فيه الزكاة فتأمل الآن صار هذا الدليل الذي استدل به على انتفاء وجوب الزكاة في العروض صار إيش دليلا عليه والحمد لله وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب " درأ تعارض العقل والنقل " على أن كل إنسان يستدل بالقرآن أو السنة على قول ضعيف فإن دليله سيكون دليلا عليه نعم .هات السؤال .
الشيخ : نعم هذا صحيح بعض العلماء قال لا زكاة في العروض مطلقا وبعضهم قال ليس فيها نصاب ولا تمام حول لكن قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نحن نقول أكثر أموال الناس عروض تجارة وكيف نخرج العروض من عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وكيف نخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أين الدليل على إخراجها أكثر الناس، أكثر التجار ولاسيما الحاضرة دون البادية إنما يتجرون بإيش ؟ أجيبوا يا جماعة بالعروض ولو قلنا إن الزكاة لا تجب بالعروض لفات كثير من الأموال ليس فيها زكاة أما كونها لابد من تمام النصاب فبالقياس الجلي الواضح على بقية بقية الأموال وأما كونها لا تجب فيها وأما كونها ليس لها نصاب فلأن أصل وجوب الزكاة في العروض أن صاحبها ينوي بها القيمة ولا عين السلعة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : عين السلعة ولا القيمة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : القيمة ولا عين السلعة ؟ هاه سواء قدمنا أو أخرنا ثابتين على هذا طيب إذا كان المراد بها القيمة فالقيمة هي الدراهم والدنانير ولابد فيها من نصاب التاجر بارك الله فيكم إذا اشترى السلعة هل هو اتخذها لنفسه أو اتخذها للربح لو أتاه الربح فيها في خمس دقائق باعها أليس كذلك ؟ طيب ولهذا أراد بعض العلماء أن يستدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لكن الحمد لله كل إنسان يستدل بنص صحيح على قول ضعيف فإن النص سيكون دليلا عليه وهذه قاعدة اعرفوها " كل إنسان يستدل بنص من القرآن والسنة على قول ضعيف فهذا النص سيكون دليلا عليه وليس له " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كلمة عبده تدل على أن هذا الإنسان المالك للعبد اختصه لنفسه لا يريد بيعه، ولا فرسه كذلك تدل على أنه اختص هذا الفرس لنفسه والتاجر هل إذا اشترى السلعة يريد اختصاصها للنفسه أبدا يريد عرضها على الناس يعرضها على طول في الدكان ليشتريها الناس إذا مفهوم قوله ليس على المسلم في عبده أن العبد لو كان غير مختص بمالكه لوجبت فيه الزكاة فتأمل الآن صار هذا الدليل الذي استدل به على انتفاء وجوب الزكاة في العروض صار إيش دليلا عليه والحمد لله وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب " درأ تعارض العقل والنقل " على أن كل إنسان يستدل بالقرآن أو السنة على قول ضعيف فإن دليله سيكون دليلا عليه نعم .هات السؤال .
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " باب زكاة العروض ". - ابن عثيمين
- كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟ - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- ما الدليل من الكتاب والسنة على عدم وجوب الزكاة... - الالباني
- ما حكم زكاة عروض التجارة .؟ - الالباني
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- هل هناك زكاة على عروض التجارة.؟ - الالباني
- حول وجوب الزكاة في عروض التجارة . - الالباني
- دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة . - ابن عثيمين
- هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُ... - الالباني
- سائل يقول : بعض أهل العلم يقولون بأن عروض ال... - ابن عثيمين