تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

فوائد الحديث: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر... ).

الشيخ : وحديث عبادة بن الصامت فيه دليل على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا ، وأن الربا فيها نوعان :
ربا فضل وربا نسيئة ، فإن بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ، وإن بيع بغير جنسه ففيه ربا النسيئة فقط ، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام : مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدًا بيد : هذا فيه التماثل ها والتقابض طيب .
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد : هذا فيه ربا النسيئة إذا اختلف الجنس .
وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرًا بدراهم أو برا بدراهم أو شعيرا بدراهم أو ملحا بدراهم ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .

الشيخ : نعم ، لكننا ذكرنا أثناء الشرح أن السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقدًا ، وما هي السنة التي بينت ذلك ؟ السلم حديث ابن عباس : كان الناس يسلفون الثمار السنة والسنتين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة