شخص قد حج قارنا فهل يلزمه طواف مستقل للعمرة أم يكفي طواف وسعي الحج ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كان شخص قد حج قارنا فهل يلزمه طواف مستقل للعمرة أم يكفي طواف وسعي الحج ؟
الشيخ : الصحيح أنه لا يلزمه وأن أفعال الحج تكفي عن أفعال العمرة كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها. نعم
الشيخ : الصحيح أنه لا يلزمه وأن أفعال الحج تكفي عن أفعال العمرة كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها. نعم
الفتاوى المشابهة
- حكم مَن حجّت وفي طواف القدوم حاضت - ابن باز
- باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطو... - ابن عثيمين
- إدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك... - ابن عثيمين
- حكم من قدَّم السعي على الطواف في العمرة . - الالباني
- الطواف - اللجنة الدائمة
- ما حكم من قدم السعي على الطواف في العمرة .؟ - الالباني
- حكم الطواف في الحج بدون وضوء - ابن باز
- السنة أن يكون السعي بعد الطواف - ابن باز
- حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج - ابن عثيمين
- إذا كان الحاج قارنا فهل يجزئه طواف وسعي العم... - ابن عثيمين
- شخص قد حج قارنا فهل يلزمه طواف مستقل للعمرة... - ابن عثيمين