ما حكم من اشترى سيارة لأجل أن يبيعها بزيادة إلى أجل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا فضيلة الشيخ : المسألة في دين السيارات إذا كان شخص مثلًا يديّن سيارات يذهب والشخص الذي يريد سيارة فيحدد نوعها الشخص الذي يريد أن يتدين فإذا يعني اشتراها الشخص فإذا أرادها يعني شخص الذي سوف يشتريها يعني مثلًا يشغلها أو يحركها عن مكانها أو يعني ينظر فيها ومن ثم يشريها ويبيعها على الشخص الذي يريدها بثمن زائد عن سعرها في الوكالة فهل يجوز هذا العمل ؟
الشيخ : لا هذا لا يجوز، هذه المسألة صورتها أن شخصًا احتاج سيارة وليس عنده دراهم فذهب إلى تاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية اشترها لي وآخذها منك إلى أجل بزيادة هذا محرم، لأنه حيلة فالتاجر إنما اشتراها من أجل من أجل من من أجل الرجل الذي جاء يطلبها ليست عنده من الأول، فإذا كان اشتراها من أجل أن يبيعها عليه بمؤجل مع الزيادة فهذا هو عين الربا، لكنه بدل ما يكون صريحًا صار خداعًا وحيلة، فبدل من أن يقول يا أيها المحتاج إلى سيارة هذه خمسين ألف ريال اشتر بها السيارة وهذه الخمسون عليك بستين إلى سنة، قال: أنا أشتري السيارة ثم أبيعها عليك فقد اشتراها التاجر من أجل المحتاج هذا ولم يشتريها من أجل المحتاج رأفة به ولهذا يبيعها بزيادة، هذه لا شك أنها أخبث مما لو قال خذ خمسين ألف ريال وهي عليك بستين ألف ريال، وإنما كانت أخبث لأنها مبنية على الخداع ومفسدة الربا متحققة فيها، ولا يمكن للربا العظيم الذي رتب الله عليه من العقوبة ما لم يرتب على ذنب دون الكفر لا يمكن أن يكون حلالًا بمثل هذه الطريقة، لأن كل واحد يقدر يقول هكذا مثل ما قال بعضهم أنا بشتري مثلًا ذهب زنته مئة غرام بذهب زنته ثمانين غرام وأنوي العشرين غرام أنويها هبة وتبرعا هل هذا معقول؟ أجيبوا يا جماعة! ما هو معقول لأن لو قلنا هذا جائز كان كل واحد يقدر على الربا ولا يهمه، ولا تغتر بفتوى من قال بالجواز في المسألة الأولى فإنه لو تأمل المسألة حق التأمل لوجد أنها حيلة واضحة جدًّا على الربا، وأنه لا يمكن لهذه الشريعة العظيمة العزيزة الجانب أن تتنزل حتى تحل هذه المعاملة مع تحريم الربا نعم .
السائل : طيب فضيلة الشيخ إذا كان يحتج صاحب السيارة بأنه يعني لا يجبر المشتري؟
الشيخ : كلمة لا يجبر يا أخي هذه كلها كلمة لغو ما له فائدة، هل هذا الذي جاء يطلب السيارة هل يمكن يهوّن هو اللي مختار السيارة ما يمكن يهوّن، وقولة لو هوّن ما أجبره هذه كلها كلمة ما يمكن أن ينخدع بها المؤمن أبدًا، ولهذا يقال لي إن هذا الرجل إذا هوّن يأخذونه على ... ويكتبون اسمه بالقائمة السوداء فلا يعاملونه بعد ذلك، مع إنه ما يهون وفيه شروط تكتب عليه ما يمكّن من التهوين، والمهم أنه يجب علينا قبل أن نعمل الأعمال أن ننظر من سنعامل ألسنا نعامل رب العالمين يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى عليم بالسرائر، وأن نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وانظر إلى اليهود لما حرمت عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ أذابوا الشحم وجعلوه ودكًا ثم باعوه وأكلوا ثمنه، ما أكلوا الشحم ولا أكلوا الودك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاتل الله اليهود وصدق رسول الله حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم بهذه المعاملات وأشباهها ارتكبنا ما ارتكبت اليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل نعم.
الشيخ : لا هذا لا يجوز، هذه المسألة صورتها أن شخصًا احتاج سيارة وليس عنده دراهم فذهب إلى تاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية اشترها لي وآخذها منك إلى أجل بزيادة هذا محرم، لأنه حيلة فالتاجر إنما اشتراها من أجل من أجل من من أجل الرجل الذي جاء يطلبها ليست عنده من الأول، فإذا كان اشتراها من أجل أن يبيعها عليه بمؤجل مع الزيادة فهذا هو عين الربا، لكنه بدل ما يكون صريحًا صار خداعًا وحيلة، فبدل من أن يقول يا أيها المحتاج إلى سيارة هذه خمسين ألف ريال اشتر بها السيارة وهذه الخمسون عليك بستين إلى سنة، قال: أنا أشتري السيارة ثم أبيعها عليك فقد اشتراها التاجر من أجل المحتاج هذا ولم يشتريها من أجل المحتاج رأفة به ولهذا يبيعها بزيادة، هذه لا شك أنها أخبث مما لو قال خذ خمسين ألف ريال وهي عليك بستين ألف ريال، وإنما كانت أخبث لأنها مبنية على الخداع ومفسدة الربا متحققة فيها، ولا يمكن للربا العظيم الذي رتب الله عليه من العقوبة ما لم يرتب على ذنب دون الكفر لا يمكن أن يكون حلالًا بمثل هذه الطريقة، لأن كل واحد يقدر يقول هكذا مثل ما قال بعضهم أنا بشتري مثلًا ذهب زنته مئة غرام بذهب زنته ثمانين غرام وأنوي العشرين غرام أنويها هبة وتبرعا هل هذا معقول؟ أجيبوا يا جماعة! ما هو معقول لأن لو قلنا هذا جائز كان كل واحد يقدر على الربا ولا يهمه، ولا تغتر بفتوى من قال بالجواز في المسألة الأولى فإنه لو تأمل المسألة حق التأمل لوجد أنها حيلة واضحة جدًّا على الربا، وأنه لا يمكن لهذه الشريعة العظيمة العزيزة الجانب أن تتنزل حتى تحل هذه المعاملة مع تحريم الربا نعم .
السائل : طيب فضيلة الشيخ إذا كان يحتج صاحب السيارة بأنه يعني لا يجبر المشتري؟
الشيخ : كلمة لا يجبر يا أخي هذه كلها كلمة لغو ما له فائدة، هل هذا الذي جاء يطلب السيارة هل يمكن يهوّن هو اللي مختار السيارة ما يمكن يهوّن، وقولة لو هوّن ما أجبره هذه كلها كلمة ما يمكن أن ينخدع بها المؤمن أبدًا، ولهذا يقال لي إن هذا الرجل إذا هوّن يأخذونه على ... ويكتبون اسمه بالقائمة السوداء فلا يعاملونه بعد ذلك، مع إنه ما يهون وفيه شروط تكتب عليه ما يمكّن من التهوين، والمهم أنه يجب علينا قبل أن نعمل الأعمال أن ننظر من سنعامل ألسنا نعامل رب العالمين يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى عليم بالسرائر، وأن نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وانظر إلى اليهود لما حرمت عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ أذابوا الشحم وجعلوه ودكًا ثم باعوه وأكلوا ثمنه، ما أكلوا الشحم ولا أكلوا الودك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاتل الله اليهود وصدق رسول الله حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم بهذه المعاملات وأشباهها ارتكبنا ما ارتكبت اليهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع السلعة لأجل بزيادة في سعرها - ابن باز
- ما حكم شراء السيارة بالتقسيط مع الزيادة ثم ي... - ابن عثيمين
- إذا طلب شخص من آخر أن يدينه مبلغ من المال غا... - ابن عثيمين
- يشتري السيارة ويتركها في المعرض حتى يبيعها - اللجنة الدائمة
- أريد شراء سيارة من شركة الراجحي بالتقسيط ولي... - ابن عثيمين
- ما حكم من ذهب إلى بنك التنمية وقال أنا أريد... - ابن عثيمين
- ما حكم شراء سيارة وهو يريدها لشخص ثم يبيعها... - ابن عثيمين
- حكم زيادة ثمن السلعة إن كان آجلا - ابن عثيمين
- ما حكم من اشترى سيارة لرجل وزاد عليه لأجل.؟ - ابن عثيمين
- حكم من اشترى شيئا لرجل آخر ليبيعه إياه بزياد... - ابن عثيمين
- ما حكم من اشترى سيارة لأجل أن يبيعها بزيادة... - ابن عثيمين