تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا عجز المدين عن السداد هل للدائن أن يتنازل عنه ويعتبره من زكاة ماله .؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : شيخ جزاك الله خير رجل داين شخصا ثم عجز المدين عن السداد لحاجته وفقره فهل يجوز أن يتنازل عن هذا الدين ويعتبره من زكاة ماله ؟

الشيخ : لا يجوز يعني لا يجوز للإنسان إذا كان عليه زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بقدر زكاته قال شيخ الإسلام : هذا لا يجوز بلا نزاع ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم والدين ليس كذلك
ثالثا : الدين على المعسر مال تالف في الواقع لأنه ربما يموت بلا وفاء والمال اللي بيدك مال حاضر ولا غير حاضر ؟ حاضر لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة وقد قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ يعني لا تقصدوا الرديء فتخرجون منه الزكاة نعم .