كيفية زكاة الدائن عن ماله المدان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: كيف تخرج الزكاة مما يأتي: أموالي التي في ذمة الغير كالديون ولم أستلمها، ومضى على بعضها أربع سنوات فأكثر؟
الجواب: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصلون المال إلا بتعب كبير، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعتهم ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عاماً واحداً كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها.
فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة:
مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي زكاة المال الذي عنده؛ لأنه كالأمانة.
الثاني: مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه.
الثالث: مدين مماطل، لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك، لا، لا تلزمك الزكاة حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين قد يكون أشد من المعسرين، وما عندهم أبعد مما عند المعسرين. نعم.
الجواب: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصلون المال إلا بتعب كبير، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعتهم ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عاماً واحداً كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها.
فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة:
مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي زكاة المال الذي عنده؛ لأنه كالأمانة.
الثاني: مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه.
الثالث: مدين مماطل، لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك، لا، لا تلزمك الزكاة حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين قد يكون أشد من المعسرين، وما عندهم أبعد مما عند المعسرين. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم مدين يطلب من دائنه اعتبارها زكاة - ابن باز
- إذا عجز المدين عن السداد هل للدائن أن يتنازل... - ابن عثيمين
- من أو جب الزكاة مطلقا في مال من عليه دين ينق... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- كيفية زكاة الدين - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين . - الالباني
- هل على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي عند المدي... - الالباني
- حكم إخراج الدائن زكاة ماله الذي في ذمة المدين - ابن باز
- حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين - ابن باز
- كيفية زكاة الدائن عن ماله المدان - ابن باز