ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : له سؤال ءاخر أيضا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنيّة الطلاق نكاح متعة لأن المتزوّج نوى مدة معيّنة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الزوج المحلّل الذي يتزوّج امرأة طلّقها زوجها ثلاثا بنيّة أن يُطلّقها إذا تزوّجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محلِّلا ولا تحِل به الزوجة للزوج الأول فأثّرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا عاد إلى بلده.
وقال ءاخرون إن هذا ليس بنيّة متعة أي إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يُشترط فيه شرط، يُشترط فيه شرط أن يطلّقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدّته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمّت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليس مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوّجها بنيّة الطلاق لكن عندي فيه محذور غير هذا وهو أنه غش للزوجة وأهلها فإنه ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوّجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوّجها مادام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يُزوّجوه فالنكاح بنية الطلاق محرّم من هذه الناحية لا من حيث كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراما ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنيّة الطلاق نكاح متعة لأن المتزوّج نوى مدة معيّنة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الزوج المحلّل الذي يتزوّج امرأة طلّقها زوجها ثلاثا بنيّة أن يُطلّقها إذا تزوّجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محلِّلا ولا تحِل به الزوجة للزوج الأول فأثّرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا عاد إلى بلده.
وقال ءاخرون إن هذا ليس بنيّة متعة أي إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يُشترط فيه شرط، يُشترط فيه شرط أن يطلّقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدّته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمّت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليس مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوّجها بنيّة الطلاق لكن عندي فيه محذور غير هذا وهو أنه غش للزوجة وأهلها فإنه ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوّجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوّجها مادام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يُزوّجوه فالنكاح بنية الطلاق محرّم من هذه الناحية لا من حيث كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراما ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها... - ابن عثيمين
- النكاح بنية الطلاق - ابن باز
- ما الفرق بين زواج المتعة ، والزواج بنية الطل... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- الفرق بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق - ابن باز
- النكاح بنية الطلاق - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الزواج بنية الطلاق وما الفرق بينها و... - ابن عثيمين
- ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده ؟ - ابن عثيمين