من ترك الصوم تهاوناً وجهلاً هل عليه شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله هذا شاب بلغ عشرين عامًا ولم يصم إلا هذا العام، وقد بلغ سن البلوغ وعمره اثنا عشر عاماً وكان في البادية يسكن ويعم عندهم الجهل فماذا يفعل؟
الشيخ : لا شيء عليه، ولكن يحسن الصيام من جديد، وما دام في الأول لا يدري أنه واجب وهو بعيد أنه لا يدري، أو يدري أنه واجب ولكن تركه تهاونا، أما الأول فلا يقضي لأنه معذور بالجهل، وأما الثاني فلا يقضي لأنه لا يقبل منه لو قضى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وخذ هذه القاعدة كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي وفعلها لم تقبل منه، لو فعلها ألف مرة، ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله-: " لو أن الإنسان ترك الحج مع استطاعته لكن تهاون حتى مات فإنه لا يحج عنه ، قال: لأنه لو حج عنه لا يبريء ذمته إذ أن الرجل لا يريد إبراء ذمته من الأصل وإلا لحج " ، وهذا القول قوي، وإليه أميل.
وقال أيضاً حتى في الزكاة: " لو أن إنسان كان بخيلا لا يؤدي الزكاة فلما مات قال ورثته: سنؤدي الزكاة عنه، فإن ذلك لا يقبل منه، وسوف يكوى به جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة حتى لو أداها أهله " ، ابن القيم يقول: لا تؤدى الزكاة أصلا لأنه لما مات صار المال للورثة فلا تؤدى عنه الزكاة، لكني أرى أن الأحوط أن تخرج الزكاة عنه لتعلق حق الفقراء بها، فتهاونه بها لا يسقط حق الفقراء، فتخرج زكاة للفقراء ولكنها لا تبرء ذمته يعاقب عليها، كيف تمضي السنوات لا يؤدي الزكاة وإذا مات نؤديها عنه، ما يمكن وكلامه -رحمه الله- قوي قوي جدًا جدًا والناس تميل إليه.
الشيخ : لا شيء عليه، ولكن يحسن الصيام من جديد، وما دام في الأول لا يدري أنه واجب وهو بعيد أنه لا يدري، أو يدري أنه واجب ولكن تركه تهاونا، أما الأول فلا يقضي لأنه معذور بالجهل، وأما الثاني فلا يقضي لأنه لا يقبل منه لو قضى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وخذ هذه القاعدة كل عبادة مؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي وفعلها لم تقبل منه، لو فعلها ألف مرة، ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله-: " لو أن الإنسان ترك الحج مع استطاعته لكن تهاون حتى مات فإنه لا يحج عنه ، قال: لأنه لو حج عنه لا يبريء ذمته إذ أن الرجل لا يريد إبراء ذمته من الأصل وإلا لحج " ، وهذا القول قوي، وإليه أميل.
وقال أيضاً حتى في الزكاة: " لو أن إنسان كان بخيلا لا يؤدي الزكاة فلما مات قال ورثته: سنؤدي الزكاة عنه، فإن ذلك لا يقبل منه، وسوف يكوى به جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة حتى لو أداها أهله " ، ابن القيم يقول: لا تؤدى الزكاة أصلا لأنه لما مات صار المال للورثة فلا تؤدى عنه الزكاة، لكني أرى أن الأحوط أن تخرج الزكاة عنه لتعلق حق الفقراء بها، فتهاونه بها لا يسقط حق الفقراء، فتخرج زكاة للفقراء ولكنها لا تبرء ذمته يعاقب عليها، كيف تمضي السنوات لا يؤدي الزكاة وإذا مات نؤديها عنه، ما يمكن وكلامه -رحمه الله- قوي قوي جدًا جدًا والناس تميل إليه.
الفتاوى المشابهة
- هل على الإنسان شيءٌ إذا ترك صلاة الجماعة تها... - ابن عثيمين
- التهاون في إخراج الزكاة لا يسقطها - ابن عثيمين
- حكم صوم النافلة إذا أدى إلى التهاون بالفرائض - ابن باز
- حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ومات على ذلك - الفوزان
- من مات و لم يحج و هو في الأربعين و كان قادرا... - ابن عثيمين
- ما حكم التهاون بالصلاة وتأخيرها عن وقتها؟ - ابن باز
- بيان حكم منع الزكاة تهاونا . - ابن عثيمين
- امرأة تركت صيام رمضان في السنة التي بلغت فيه... - ابن عثيمين
- حكم ترك صيام شهر رمضان من قبل امرأة تهاونا و... - ابن عثيمين
- حكم من ترك صيام رمضان جاهلا - ابن عثيمين
- من ترك الصوم تهاوناً وجهلاً هل عليه شيء ؟ - ابن عثيمين