بعض المخيمات يجمعون الأموال من الحجاج ويشترون الهدي ثم يتصدقون بنصفها والنصف الثاني يأكل منه حجاج المخيم فما الحكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ حفظك الله: في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقرآن، فمثلًا لو أخذت مئة قيمة عن مئة حاج مثلًا للذبح فتذهب وتذبح المئة وتوزع حوالي خمسين من الشياه توزيعًا كاملًا يعني دون أن يكون هناك منه أكل والباقي تذهب به إلى المخيم خمسين وتذبح ويأكلونها هناك فما ندري ما الحكم؟
الشيخ : هذا غلط ولا يحل لهم هذا الفعل، لأن الخمسين التي أتوا بها للمخيم لم يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام إطعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها، لأن الأمر كما ذكرت يقولون نحن الآن نتصدق بالخمسين أريح ونأتي بخمسين كاملة للمخيم لتؤكل، لكن يقال الواجب خذوا لو يدًا أو رجلًا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحالكم، وأما أن يتصدق بنصفها كاملًا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز فيجب تنبيه الحملات على هذا.
السائل : يا شيخ فيه كفارة لمن فعل هذا؟
الشيخ : ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني: كيلو مثلًا يشتري مثلًا خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم لو كانت غنمة.
السائل : يا شيخ ما رأيك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : هو حط لي هو طيب.
فضيلة الشيخ حفظك الله: في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقرآن، فمثلًا لو أخذت مئة قيمة عن مئة حاج مثلًا للذبح فتذهب وتذبح المئة وتوزع حوالي خمسين من الشياه توزيعًا كاملًا يعني دون أن يكون هناك منه أكل والباقي تذهب به إلى المخيم خمسين وتذبح ويأكلونها هناك فما ندري ما الحكم؟
الشيخ : هذا غلط ولا يحل لهم هذا الفعل، لأن الخمسين التي أتوا بها للمخيم لم يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام إطعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها، لأن الأمر كما ذكرت يقولون نحن الآن نتصدق بالخمسين أريح ونأتي بخمسين كاملة للمخيم لتؤكل، لكن يقال الواجب خذوا لو يدًا أو رجلًا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحالكم، وأما أن يتصدق بنصفها كاملًا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز فيجب تنبيه الحملات على هذا.
السائل : يا شيخ فيه كفارة لمن فعل هذا؟
الشيخ : ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني: كيلو مثلًا يشتري مثلًا خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم لو كانت غنمة.
السائل : يا شيخ ما رأيك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : هو حط لي هو طيب.
الفتاوى المشابهة
- متى يعذر أصحاب المخيمات بالتيمم إذا كانوا في... - ابن عثيمين
- توجيهات وإرشادات للإخوة المدعوِّين فيما يخصُّ... - الالباني
- ما حكم تجمع القبائل في مجموعات في مخيمات في... - ابن عثيمين
- افتتاحية الأستاذ " محمد رأفت " لبرامج المخيَّم... - الالباني
- حكم المخيمات القبلية في الأعياد والعطل - ابن عثيمين
- ما حكم مشاركة الشباب في المخيمات الكشفية الت... - ابن عثيمين
- يقول السائل : نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حجي... - ابن عثيمين
- حكم المخيمات الكشفية والذهاب إليها - ابن عثيمين
- مقدمة مجلس آخر للشيخ في أحد المخيِّمات في الحج . - الالباني
- حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج - ابن عثيمين
- بعض المخيمات يجمعون الأموال من الحجاج ويشترو... - ابن عثيمين