هل يحج عن الصبي إذا مات وعمره إثنا عشر سنة؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا شيخ حفظك الله، توفّي صبيّ وعمره أربع عشرة سنة، فهل يحجّ عنه؟
الشيخ : لا يحجّ عنه، لأنّه صغير لم يبلغ، إلاّ إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرًا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه، نعم.
الشيخ : لا يحجّ عنه، لأنّه صغير لم يبلغ، إلاّ إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرًا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل الصبي يقطع الصلاة.؟ - ابن عثيمين
- وقت وجوب الصيام على الصبي - ابن باز
- حكم صلاة الصبي الذي عمره أقل من خمس عشرة سنة... - ابن عثيمين
- هل في حج الصبيِّ يشمله الأجر ومَنْ حَجَّ به؟ - ابن باز
- إمامة الصبي - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للصبي أن يحج عن البالغ؟ - ابن باز
- حكم الحج على من عمره أربع عشرة سنة - ابن باز
- كلام الشيخ عن كيفية حج الصبي. - ابن عثيمين
- ما حكم حج الصبي؟ - ابن باز
- حكم الحج عن الصبي - ابن عثيمين
- هل يحج عن الصبي إذا مات وعمره إثنا عشر سنة؟ - ابن عثيمين