تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم حج الصبي؟ - ابن بازالسؤال:المستمع أحمد محمد ضاحي يسأل ويقول: هذا العام في نيتي أن أحج -إن شاء الله تعالى- وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصف، هل تجزئه هذه الحج...
العالم
طريقة البحث
ما حكم حج الصبي؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع أحمد محمد ضاحي يسأل ويقول: هذا العام في نيتي أن أحج -إن شاء الله تعالى- وسيكون معي ابني البالغ من العمر تسع سنوات ونصف، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفريضة؟
الجواب:
لا، لا تجزئه حتى يحتلم، حتى يبلغ الحلم، لكن نافلة لك أجر، وله أجر.. لك أجر، وله أجر، يقول السائب بن يزيد : "حج بي مع النبي ﷺ وأنا ابن سبع سنين".
ويقول ﷺ: أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث يعني: الحلم فعليه أن يحج حجةً أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق؛ فعليه أن يحج حجةً أخرى فحج المملوك نافلة، وحج الصبي نافلة، فإذا بلغ الحلم، واستطاع الحج؛ وجب عليه حج الفريضة، وهكذا العبد إذا أعتق، واستطاع الحج؛ وجب عليه حج الفريضة.
وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة:
أحدها: إكمال خمسة عشر سنة، إذا كمل خمسة عشر سنة؛ صار رجلًا، وهكذا المرأة.
الثاني: إنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبل، إذا أنبت الشعر حول القبل، ويسمى: شعر العانة، ويسمى: الشعرة، إذا نبت للرجل، أو المرأة هذا الشعر؛ صار الرجل مكلفًا، وصارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة، وصوم رمضان، والحج إذا استطاع الحج والمرأة كذلك، بهذا الإنبات يكون مكلفًا، والمرأة تكون مكلفة.
الثالث: إنزال المني، إذا أنزل الرجل المني عن شهوة، باحتلام، أو تفكير، أو ملامسة؛ صار بالغًا؛ صار رجلًا، وهكذا المرأة إذا أنزلت بالتفكير، أو بالاحتلام؛ صارت بالغة بهذا الإنزال، ولو ..... عشر سنين، أو تسع سنين، أو إحدى عشر سنة، أو ثلاثة عشر سنة، إذا بلغت تسعًا؛ فهي امرأة تصلح للزواج، وقد تحتلم، قد تنبت، قد تحيض أيضًا، وهي بنت عشر، أو فوق التسع، قد كملت التسع، قد تحيض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: إذا بلغت الجارية تسع سنين؛ فهي امرأة والنبي ﷺ دخل بعائشة وهي ابنة تسع.
هذه أمور ثلاثة: الأول: إكمال خمسة عشر سنة للرجل والمرأة.
الثاني: إنبات الشعرة، إنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبل من الرجل والمرأة جميعًا الشعرة.
الثالث: إنزال المني عن شهوة من الرجل والمرأة جميعًا باحتلام، أو بغير احتلام، وفيه غسل أيضًا .. الغسل يكون الرجل مكلفًا، وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال.
وهناك أمر رابع للمرأة يخصها وهو الحيض، إذا حاضت؛ صارت امرأة، وهذا أمر رابع، فإذا حاضت وهي بنت تسع، أو عشر، أو أكثر تكون امرأة، أما الدم الذي تراه قبل التسع ما يكون عليه عمل، لابد يكون فوق التسع، تسع فأكثر، إذا رأت الحيض وهي بنت تسع، فأكثر؛ فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste