ما حكم امرأة قطعت معاشرتها الزوجية مع زوجها بسبب تدخل بعض أقاربها في ذلك لخلاف بينها وبين زوجها .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : جزاكم الله خير،امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف نتيجة تأثير بعض أقاربها
الشيخ : نتيجة إيش؟
السائل : تأثير بعض من أقاربها عليها وهو كثير ما يقع بين الزوجين، ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية وتمادت فيها حتى صارت تحتجب عنه تماماً ولا تظهر عليه أو تقابله، فما توجيهكم بذلك؟
الشيخ : أولاً: نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين إلا بطلب من الزوجين، إذا طلب الزوجان أن يتدخل الأقارب من أجل الإصلاح فهذا شيء آخر، والإصلاح خير، أما بدون إصلاح فإنه لا يحل للأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين لا سيما إذا كانوا لا يريدون الإصلاح، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون أن ينتصروا لبنتهم مثلاً، أو إذا كانوا من قبل الزوج يحاولون أن ينتصروا لابنهم، فتجدهم يؤججون نار الغضب والغيظ من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته، ولا شك أن هذا حرام وهو من كبائر الذنوب، لأنه محاولة للتفريق بين المرء وزوجه.
وهذا من عمل السحرة، كما قال الله عز وجل : فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ولا يحل لهم أن يتدخلوا.
أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها، فنقول: الآن هو بالخيار إن شاء طلقها وتركها وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ هكذا قال الله عز وجل، وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وإن شاء طلب من القاضي حَكمين ينظران في الوضع، فإن رأيا البقاء بالشروط التي يريانها مفيدة فليكن، وإن رأيا التفريق بعِوض أو بدون عوض فالحكم إليهما، لكن إذا كنت تعرفهم حاول الإصلاح.
الشيخ : نتيجة إيش؟
السائل : تأثير بعض من أقاربها عليها وهو كثير ما يقع بين الزوجين، ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية وتمادت فيها حتى صارت تحتجب عنه تماماً ولا تظهر عليه أو تقابله، فما توجيهكم بذلك؟
الشيخ : أولاً: نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين إلا بطلب من الزوجين، إذا طلب الزوجان أن يتدخل الأقارب من أجل الإصلاح فهذا شيء آخر، والإصلاح خير، أما بدون إصلاح فإنه لا يحل للأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين لا سيما إذا كانوا لا يريدون الإصلاح، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون أن ينتصروا لبنتهم مثلاً، أو إذا كانوا من قبل الزوج يحاولون أن ينتصروا لابنهم، فتجدهم يؤججون نار الغضب والغيظ من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته، ولا شك أن هذا حرام وهو من كبائر الذنوب، لأنه محاولة للتفريق بين المرء وزوجه.
وهذا من عمل السحرة، كما قال الله عز وجل : فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ولا يحل لهم أن يتدخلوا.
أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها، فنقول: الآن هو بالخيار إن شاء طلقها وتركها وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ هكذا قال الله عز وجل، وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وإن شاء طلب من القاضي حَكمين ينظران في الوضع، فإن رأيا البقاء بالشروط التي يريانها مفيدة فليكن، وإن رأيا التفريق بعِوض أو بدون عوض فالحكم إليهما، لكن إذا كنت تعرفهم حاول الإصلاح.
الفتاوى المشابهة
- الخلافات الزوجية - اللجنة الدائمة
- حكم كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه - ابن باز
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- ما حكم امرأة تسب زوجها و أقارب زوجها عندما ت... - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- حكم التدخل العائلي بين الزوج والزوجة - ابن باز
- المعاشرة بالمعروف لأقارب الزوج - ابن عثيمين
- الخلاف بين الزوجين وكيفية علاج ذلك - ابن عثيمين
- ما حكم امرأة قطعت معاشرتها الزوجية مع زوجها... - ابن عثيمين