من سافر وحدد مدة كسنتين ويتردد على مدينته في الاجازات هل يعد مسافراً .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كان الإنسان مقيماً في مدينة غير مدينته ويريد أن يقيم فيها لمدة سنتين وعندهم منزلين في المدينتين ويتردد على مدينته الأولى في الإجازات، ففي أي المدينتين يأخذ حكم المسافر؟
الشيخ : هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة وإلا إقامة محددة؟
السائل : على ما أعتقد محددة.
الشيخ : إذا كان محددة فهو مسافر، كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر، خذ هذه القاعدة: الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع فهو مسافر لو بقى عشر سنوات، مثل: أن ينتدب قاضٍ إلى جهة من الجهات ويقال: اذهب حتى نجد قاضياً يحل محلك، فهذا مسافر لو بقي عشر سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمان؟ بعمل.
المحددة بزمن مثل أن يقال للشخص: اذهب ودرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين فهذا أيضاً محدد، فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن المحدد إذا تجاوز أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، وبعضهم يقول: خمسة عشر يوماً، وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح، فلذلك نرجع إلى الأصل وهو أن السفر مفارقة الوطن فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر في حقه، ومتى كان مقيداً بزمن أو عمل فهو مسافر، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وبسطه بسطاً تاماً في باب: صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم.
الشيخ : هل هو في المدينة الثانية ينوي الإقامة المطلقة وإلا إقامة محددة؟
السائل : على ما أعتقد محددة.
الشيخ : إذا كان محددة فهو مسافر، كل إقامة محددة بعمل أو زمن فإنها في حكم السفر، خذ هذه القاعدة: الإقامة المحددة بعمل مثل أن ينتدب الإنسان لعمل من الأعمال على أنه متى خلص رجع فهو مسافر لو بقى عشر سنوات، مثل: أن ينتدب قاضٍ إلى جهة من الجهات ويقال: اذهب حتى نجد قاضياً يحل محلك، فهذا مسافر لو بقي عشر سنوات، وهذا محدد بإيش؟ بعمل ولا زمان؟ بعمل.
المحددة بزمن مثل أن يقال للشخص: اذهب ودرس في هذا المكان لمدة سنة أو سنتين فهذا أيضاً محدد، فلا فرق بين التحديد بعمل أو التحديد بزمن، كل منهما لا يريد الإقامة المطلقة ولا يريد الاستيطان فهو مسافر، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن المحدد إذا تجاوز أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، وبعضهم يقول: خمسة عشر يوماً، وبعضهم يقول: تسعة عشر يوماً، ولكن كلها أقوال متضاربة ليس بعضها أولى بالقبول من بعض، وليس لكل واحد منها دليل صحيح صريح، فلذلك نرجع إلى الأصل وهو أن السفر مفارقة الوطن فمتى فارقه الإنسان على وجه مطلق غير مقيد ونوى الإقامة المطلقة في البلد الثاني فقد انقطع حكم السفر في حقه، ومتى كان مقيداً بزمن أو عمل فهو مسافر، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي وبسطه بسطاً تاماً في باب: صلاة الجمعة من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : نحن مجموعة من الشباب جئنا للقصيم... - ابن عثيمين
- إذا سافرت إلى مكان العمل ؛ ألا يُعتبر مثل الإق... - الالباني
- حكم قصر الصلاة للمسافر ومدته - ابن باز
- حكم جمع وقصر الصلاة لمن مكث مدة طويلة مسافرا - ابن عثيمين
- ما هي مدة القصر للمسافر .؟ - الالباني
- هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا حدد زمن الإ... - الالباني
- مدة السفر التي يقصر فيها المسافر - ابن عثيمين
- المسافر الذي يسافر مدة سنة أو أكثر هل يترخص بر... - الالباني
- هل جعل الشرع لقصر الصلاة للمسافر مدة محددة ؟ - الالباني
- الإقامة إذا حددت بعمل أو زمن فإن صاحبها في ح... - ابن عثيمين
- من سافر وحدد مدة كسنتين ويتردد على مدينته في... - ابن عثيمين