حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم .
الشيخ : كل ذلك لك يكن هل هناك فرق بين كونه كل ذلك لم يكن، أو لم يكن كل ذلك ؟
الطالب : إذا قدم النفي يكون الإخبار ... .
الشيخ : إذا قدم الإثبات أو النفي؟
الطالب : إذا قدم النفي: لم يكن كل ذلك.
الشيخ : خلّ العبارة من غير الحديث : إنسان قال : لم يكن كل ذلك، أو كل ذلك لم يكن؟
الفرق، أعطنا فرق، كل ذلك لم يكن.
الطالب : أي أنه لا النسيان ولا القصر.
الشيخ : يعني لم يكن شيء من ذلك.
طيب: لم يكن كل ذلك؟
الطالب : معناه أن بعضه يكون.
الشيخ : تمام، ولهذا قال له: قد كان بعض ذلك، لو أن الرسول قال: لم يكن كل ذلك، ما صح أن يقول: قد كان بعض ذلك، لأنه لو قال : لم يكن كل ذلك أي : بل بعضه، فإذا قال : كل ذلك لم يكن معناه لم يكن شيء منه، وهذه أيضاً مسألة خاض فيها أهل البلاغة والمتكلمون بكلام طويل، وهذا الرجل صحابي ما درس، عرف المعنى، لما قال : كل ذلك لم يكن قال، بل كان بعض ذلك، ولذلك يفرقون بين : كل ذلك لم يكن وبين لم يكن كل ذلك.
وقوله : فصلى ما بقي : ظاهره أنه رجع إلى مكانه وجلس ثم قام، لأن القيام من الجلوس واجب، لكنه هل هو واجب لغيره أو واجب لذاته؟ الظاهر أنه واجب لذاته، لأن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً لم يكن قياماً للصلاة، بل كان قياماً على أنه فرغ منها، وعليه نقول : إذا حصل مثل ذلك ارجع إلى مكانك واجلس ثم قم، لأن قيامك الأول ليس للوقوف في الصلاة، بل هو للانصراف، لكن ربما يقول بعض العلماء : إن هذا القيام مقصود لغيره، المقصود منه : أن يتوصل إلى الوقوف من القعود، وهذا الذي سلم وقام قد حصل المطلوب، فيكون تتميم الصلاة أن يمشي إلى مكانه ثم يتمم، ولكن هنا سؤال آخر، هل يكبر أو لا يكبر؟ فكروا، ها ؟
التكبير اللأول للجلوس، فلا بد من تكبير ثانٍ للقيام من الجلوس، إذن لا بد أن يكبر، بخلاف ما لو جلس في الركعة الأولى وظنها الثانية، ثم نُبِّه ثم أراد أن يقوم فلا يكبر، لأن التكبير قد حصل، انتبهوا إلى الفرق : هنا نقول : إذا جلس إلى التشهد الأول ثم سلم ظناً منه أن الصلاة قد انتهت فإنه إذا أراد أن يقوم لا بد أن يقوم بتكبير، لأن التكبير الأول كان للجلوس، بخلاف ما لو جلس في الثالثة أو في الأولى ثم نبِّه فأراد أن يقوم أنه يقوم بلا تكبير، لأن التكبير للانتقال قد حصل.
الشيخ : كل ذلك لك يكن هل هناك فرق بين كونه كل ذلك لم يكن، أو لم يكن كل ذلك ؟
الطالب : إذا قدم النفي يكون الإخبار ... .
الشيخ : إذا قدم الإثبات أو النفي؟
الطالب : إذا قدم النفي: لم يكن كل ذلك.
الشيخ : خلّ العبارة من غير الحديث : إنسان قال : لم يكن كل ذلك، أو كل ذلك لم يكن؟
الفرق، أعطنا فرق، كل ذلك لم يكن.
الطالب : أي أنه لا النسيان ولا القصر.
الشيخ : يعني لم يكن شيء من ذلك.
طيب: لم يكن كل ذلك؟
الطالب : معناه أن بعضه يكون.
الشيخ : تمام، ولهذا قال له: قد كان بعض ذلك، لو أن الرسول قال: لم يكن كل ذلك، ما صح أن يقول: قد كان بعض ذلك، لأنه لو قال : لم يكن كل ذلك أي : بل بعضه، فإذا قال : كل ذلك لم يكن معناه لم يكن شيء منه، وهذه أيضاً مسألة خاض فيها أهل البلاغة والمتكلمون بكلام طويل، وهذا الرجل صحابي ما درس، عرف المعنى، لما قال : كل ذلك لم يكن قال، بل كان بعض ذلك، ولذلك يفرقون بين : كل ذلك لم يكن وبين لم يكن كل ذلك.
وقوله : فصلى ما بقي : ظاهره أنه رجع إلى مكانه وجلس ثم قام، لأن القيام من الجلوس واجب، لكنه هل هو واجب لغيره أو واجب لذاته؟ الظاهر أنه واجب لذاته، لأن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً لم يكن قياماً للصلاة، بل كان قياماً على أنه فرغ منها، وعليه نقول : إذا حصل مثل ذلك ارجع إلى مكانك واجلس ثم قم، لأن قيامك الأول ليس للوقوف في الصلاة، بل هو للانصراف، لكن ربما يقول بعض العلماء : إن هذا القيام مقصود لغيره، المقصود منه : أن يتوصل إلى الوقوف من القعود، وهذا الذي سلم وقام قد حصل المطلوب، فيكون تتميم الصلاة أن يمشي إلى مكانه ثم يتمم، ولكن هنا سؤال آخر، هل يكبر أو لا يكبر؟ فكروا، ها ؟
التكبير اللأول للجلوس، فلا بد من تكبير ثانٍ للقيام من الجلوس، إذن لا بد أن يكبر، بخلاف ما لو جلس في الركعة الأولى وظنها الثانية، ثم نُبِّه ثم أراد أن يقوم فلا يكبر، لأن التكبير قد حصل، انتبهوا إلى الفرق : هنا نقول : إذا جلس إلى التشهد الأول ثم سلم ظناً منه أن الصلاة قد انتهت فإنه إذا أراد أن يقوم لا بد أن يقوم بتكبير، لأن التكبير الأول كان للجلوس، بخلاف ما لو جلس في الثالثة أو في الأولى ثم نبِّه فأراد أن يقوم أنه يقوم بلا تكبير، لأن التكبير للانتقال قد حصل.
الفتاوى المشابهة
- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى العنز قال : حدثنا محمد... - ابن عثيمين
- حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جعفر يعني بن... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( ... جاءت امرأة إلى رسول... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميع... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن اب... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال : حدثنا يعقوب... - ابن عثيمين
- حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن بن ع... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أي... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود ب... - ابن عثيمين