رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال و حال عليه الحول و لكن عليه ديون أكثر من قيمة هذا الذهب فهل يزكي هذا الذهب أم يسدد الديون ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه ، وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ، ومبلغ هذا الدين أكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة ، فالسؤال : في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولاً ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : زكاة الحلي الذي لزوجته ليس عليه ، وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته ، وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه ، وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها ، فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب ، وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من الحلي حتى تخرج الزكاة.
الشيخ : زكاة الحلي الذي لزوجته ليس عليه ، وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته ، وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه ، وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها ، فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب ، وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من الحلي حتى تخرج الزكاة.
الفتاوى المشابهة
- كيفية زكاة من عنده بضاعة، وله وعليه ديون - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الذهب للزوج - ابن عثيمين
- زكاة الديون - ابن عثيمين
- لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثل... - ابن عثيمين
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين الذي حال عليه الحول ولم يسدد - ابن باز
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين أكثر مما لديه - ابن باز
- حكم الزكاة على من لديه تجارة وعليه دين - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون - الفوزان
- رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال و حال عليه الحول... - ابن عثيمين