حكم إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س77: يقول السائل: شخص لديه مبلغ من المال وحال عليه الحول، وكذلك عليه ديون متراكمة، فهل في هذا المال زكاة وعليه ديون للناس؟
ج77: يزكي المال الذي عنده، والدين لا يمنع الزكاة على الراجح، يزكي ماله الذي حال عليه الحول بيده وهو يبلغ النصاب.
ج77: يزكي المال الذي عنده، والدين لا يمنع الزكاة على الراجح، يزكي ماله الذي حال عليه الحول بيده وهو يبلغ النصاب.
الفتاوى المشابهة
- زكاة ديون المحل - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين - الفوزان
- ثالثا : وجوب الزكاة في الديون . - ابن عثيمين
- إذا كان خراج المزرعة لا يكفي لسداد الديون فهل ت... - الفوزان
- حكم زكاة الديون وكيفية إخراجها - الفوزان
- كيفية زكاة من عنده بضاعة، وله وعليه ديون - ابن باز
- من تباطئ في قضاء ديونه حتى حال عليها الحول ، ف... - الالباني
- ثالثا : الديون إذا كانت عند الناس فهل فيها ز... - ابن عثيمين
- زكاة الديون - ابن عثيمين
- الطريقة الشرعية لإخراج زكاة الشركة التي لها ديو... - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون - الفوزان