قوله :( لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) هل هذا لمن صلاها مرة واحدة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ظاهر الحديث أن هذه البشارة لمن صلاها مرة واحدة؟
الشيخ : لا، هو مطلق ما يدل على هذا ولا على هذا لكن المراد المحافظة عليها.
الشيخ : لا، هو مطلق ما يدل على هذا ولا على هذا لكن المراد المحافظة عليها.
الفتاوى المشابهة
- الدفع من عرفة قبل غروب الشمس - ابن عثيمين
- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الليل يبدأ من... - ابن عثيمين
- باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي ا... - ابن عثيمين
- حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس - ابن عثيمين
- هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العص... - ابن عثيمين
- حكم من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس - ابن باز
- وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ب... - ابن عثيمين
- إذا أتى أحد زوجته في شهر رمضان قبل غروب الشمس... - الالباني
- تفسير قوله تعالى: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع ال... - ابن عثيمين
- قوله :( لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس و... - ابن عثيمين
- قوله :( لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس و... - ابن عثيمين