حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا .
الشيخ : قوله فقوموا فصلوا هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟
أكثر العلماء على أنه للاستحباب، ودليلهم حديث الأعرابي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطوع .
والحقيقة أن هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ذكره لسبب، وحديث الأعرابي إنما أراد أن يبين له الصلوات المفروضة كل يوم بدون سبب، ولهذا يمكن أن نستدل به أي بحديث الأعرابي على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر يتقيد بالوقت لا بالسبب.
أما أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف وعلى عدم وجوب صلاة العيدين وعلى عدم وجوب تحية المسجد وما أشبه ذلك مما اختلف فيه العلماء فليس فيه دليل.
ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإن تركها الناس كلهم أثموا كلهم، لأنه لا يمكن أن الله عز وجل ينذرنا بهذه الآيات ثم نبقى على فرشنا أو في ملاعبنا وما أشبه ذلك، هذا على الأقل فيه سوء أدب مع الله وعدم اكتراث بإنذاره تبارك وتعالى، فهي فرض كفاية لا شك فيها عندي، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوا صلاة الكسوف.
الشيخ : قوله فقوموا فصلوا هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟
أكثر العلماء على أنه للاستحباب، ودليلهم حديث الأعرابي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطوع .
والحقيقة أن هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ذكره لسبب، وحديث الأعرابي إنما أراد أن يبين له الصلوات المفروضة كل يوم بدون سبب، ولهذا يمكن أن نستدل به أي بحديث الأعرابي على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر يتقيد بالوقت لا بالسبب.
أما أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف وعلى عدم وجوب صلاة العيدين وعلى عدم وجوب تحية المسجد وما أشبه ذلك مما اختلف فيه العلماء فليس فيه دليل.
ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإن تركها الناس كلهم أثموا كلهم، لأنه لا يمكن أن الله عز وجل ينذرنا بهذه الآيات ثم نبقى على فرشنا أو في ملاعبنا وما أشبه ذلك، هذا على الأقل فيه سوء أدب مع الله وعدم اكتراث بإنذاره تبارك وتعالى، فهي فرض كفاية لا شك فيها عندي، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوا صلاة الكسوف.
الفتاوى المشابهة
- حديث الأعرابي : ( هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا ،... - الالباني
- تتمة فوائد حديث عائشة قالت خسفت الشمس في عهد... - ابن عثيمين
- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن... - ابن عثيمين
- الكلام على مشروعية صلاة الكسوف. - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن الق... - ابن عثيمين
- الكلام على صلاة الكسوف. - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل ع... - ابن عثيمين
- حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن... - ابن عثيمين
- وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حب... - ابن عثيمين
- حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد... - ابن عثيمين