تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حديث الأعرابي : ( هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا ،... - الالبانيالشيخ : ... إذا كان الأمر كذلك ؛ فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك الأعرابي أو لذاك الرجل  لا ، إلا أن ت...
العالم
طريقة البحث
حديث الأعرابي : ( هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطَّوَّع ) . وهل يتنافى هذا مع القول بوجوب تحية المسجد و صلاة العيدين و صلاة الخسوف و الكسوف ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ... إذا كان الأمر كذلك ؛ فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لذلك الأعرابي أو لذاك الرجل لا ، إلا أن تطَّوَّع ؟
الجواب : لا تنافي ، لأن المقصود بقوله - عليه السلام - : إلا أن تطَّوَّع مع الصلوات الخمس ، كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات ، فكلَّما صلى المسلم فريضة من الفرائض فيُسنُّ في حقه أن يصلي ركعتين ، أما التحية ؛ فهي لا تلزم كلَّ مصلٍّ يصلي صلاة من الصلوات الخمس ؛ لأنه قد لا يصلي في المسجد ، قد لا يدخل المسجد ؛ أي : إذا وُجد السبب المقتضي للتحية صلَّاهما ولا بد ؛ ألا وهو دخول المسجد ، كذلك لا يُنافي قوله - عليه السلام - : إلا أن تطَّوَّع القول - وهو الراجح عند العلماء - بوجوب صلاة العيدين ؛ لأن هاتين الصلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكرر بدخول كل يوم ، وإنما هما صلاتان مرَّتان في السنة ، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى ، كذلك يقال على ذلك فقِسْ ، هل ينافي ما سبق من حديث الأعرابي القول بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ؟ لا ينافي ذلك ، لماذا ؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس ، وقد أمر بذلك - عليه الصلاة والسلام - في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جمع كثير من الصحابة أنَّ الشمس كُسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فقال الناس أو بعض الناس - بناءً على عادتهم في الجاهلية ! - : " ما كُسفت الشمس إلا لموت ابراهيم ابن النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فخطبَهم - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال لهم : يا أيها الناس ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ؛ فصلُّوا وتصدَّقوا وادعوا ... ، فقد أمر - عليه الصلاة والسلام - بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الإلهية ؛ فلا يُنافي القول بوجوبها كما صرَّح بذلك بعض أئمة الحديث ، وأذكر منهم أبا عوانة في مسنده المعروف " بصحيح أبي عوانة " - وهو المستخرج على " صحيح مسلم " - فقال فيه : باب وجوب صلاة الكسوف ، لا ينافي - أيضًا - القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : إلا أن تطَّوَّع لما ذكرته أكثر من مرة أن المقصود إلا أن تطوع مع هذه الصلوات الخمس ، فذلك لا يُنافي أن يكون من المفروض شيء آخر بمناسبة تعرض للمسلم ، وليست هي في الأصل مفروضة عليه .

Webiste