تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ذكر محظورات الإحرام - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمن الرحميم ، قبل أن نبدأ نبين الآن محظورات الإحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام : ق...
العالم
طريقة البحث
ذكر محظورات الإحرام
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحميم ، قبل أن نبدأ نبين الآن محظورات الإحرام معروفة عند الفقهاء ولا حاجة لتعدادها لكن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام : قسم لا فدية فيه أصلاً والثاني ما فيه جزاء يعني ليس فدية معينة بل جزاء والثالث ما فديته بدنة والرابع ما فديته التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة هذه أقسام المحظورات ، أما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح ، عقد النكاح محرم ، لا ينكِح المحرم ولا يُنكَح ولكن يقول الفقهاء أنه لا فدية فيه ، وما فديته جزاؤه الصيد قال الله تعالى : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم وما فديته بدنة الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، وما فديته التخيير بقية المحظروات وتسمى هذه الفدية فدية الأذى أخذاً من قول الله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاضبطوا هذه الضوابط حتى تعرفوا بقي لنا هل على هذا التقسيم دليل ؟ نقول : فيه تفصيل أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل وهو أن الأصل براءة الذمة والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأت له بفدية هذا هو ، إذن هذا دليله عدمي ولا وجودي ؟
الطلاب : عدمي

الشيخ : عدمي ، ما فديته الجزاء ثبت بالقرآن والسنة ، طيب ما فديته البدنة هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، الرابع ما فديته التخيير هل فيه دليل ؟ نقول : أما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من أسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس وهذا القياس فيه نظر وجه النظر أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك فإن الحلق واجب من واجبات الحج ولو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه وهذا مسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ما قيس على ذلك ففيه نظر لأنه لا يتعلق به نسك والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليل لأن الترفه في الإحرام ليس حراماً أليس المحرم يغتسل ؟ يغتسل ويلبس ثياب الإحرام الجميلة ويجوز أن يبقى في الحُجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيام الناعمة وهذا كله ترف ، فمن قال إن العلة الترف يحتاج إلى أن يثبت هذا ، ثم بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف وبعضها ما فيها ترف فالعلة منتقضة ، ولهذا نقول : إنه لا فدية إلا فيما جاءت في القرآن أو السنة وإلا فليس لنا الحق أن نلزم عباد الله بإضاعة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل ، وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلاً فلا يجوز أن نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه ذلك ، لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظروات من أن يتجرأ عليها الحجاج أليس القول به متجهاً ؟ الجواب بلى القول به متجه والشرع قد يتلف المال تعزيراً فالغال من الغنيمة يحرق رحله وما معه وهذا إتلاف له ، وكاتم الضالة يلزم بدفع قيمتها مرتين تنكيلاً له ومن سرق ثمراً أو كثراً ضوعفت عليه القيمة فالتعزير بالمال أو حماية المحرمات بالمال أمر جاءت به السنة فلنا أن نقول للناس : من فعل شيئاً من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وكذلك في عقد النكاح الفدية ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظروات واضح ؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة مسألة الفدية في المحظروات من وجهين :
الوجه الأول : من الناحية النظرية إذا تكلمنا فيها من الناحية النظرية يا وليد ، أما من الناحية النظرية فلا نرى لإيجابها دليلاً إلا ما جاء به الدليل أما من الناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجوب الفدية والحمد لله الفدية ما هي صعبة ما هي ؟ صيام ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة في مكة أو في بلده إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هذا أيضاً سهل كم يكون من صاع ؟ ثلاثة أصواع سهلة ذبح شاة يعني ما فيها صعوبة لكن أنت إذا قلت للعامي عليك فدية هيبته أن يفعل المحظورات ولو هي قليلة لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار ملأ لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفاراً ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا ؟ ولهذا لما عثر عامي من العوام

Webiste