الشيخ : أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي من الله تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين ، وأقول له : إن العدل عليه واجب في كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك ، كل ما يستطيع يجب عليه أن يعدل بين زوجاته فيه ، فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" .
لكن هنالك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها وهي المحبة ، فإن الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة شخص في قلبه أو بغض شخص في قلبه ، لكن هنالك مؤثرات توجب المحبة أو توجب البغضاء ، فعلى الرجل الجامع بين زوجتين أو أكثر أن يعدل بينهما فيما يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة : كالمبيت والإنفاق والبشاشة وما أشبه ذلك .
وقد رخص الله عز وجل للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة الآية : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة } فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل لئلا يقع في الإثم . هذا بالنسبة للزوج أوصيه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع .
أما بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب ، وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك ، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال ، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى .
ثم إني أيضا أشير على الزوجتين الضرتين أشير عليهما بالتآخي والتآلف وألا تعتدي إحداهما على الأخرى بسبها عند زوجها أو التعريض بها أو ما أشبه ذلك ، ولتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتها ، ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع فكيف بين الضرتين وكيف بين الزوج وزوجاته ، والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيرا.