باب : صيد المعراض . وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن . وكره الحسن : رمي البندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى بأساً فيما سواه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : باب صيد المعراض ، وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة ، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن ، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ، ولا يرى به بأساً فيما سواه .
الشيخ : البندقة ليست البنادق المعروفة هذه التي بالرصاص فإن هذه تقتل لقوة نفوذها لكن مراده بالبندق ما كانوا يستعملونها يأخذون حصيات من جنس النوى فيخذفها هكذا بأصبعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك أيضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ، ما أدري تعرفونه بهذا الاسم نعم هذا أيضا لا يحل لأنه لا يقتل لأنه يقتل بثقله لا بنفوذه وأما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نظما :
وما ببندق رصاص صيد *** جواز حله قد استفيد
أفتى به والدنا الأواه *** وانعقد الإجماع من فتواه
وأول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف أول ما يحدث ثم عند التأمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر ، أما استعمال البندق وشبهها فإنه يكره استعمالها لأنها لا فائدة منها لا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن فينهى عنها في القرى والأمصار أما في البر والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بأس به ، نعم
الشيخ : البندقة ليست البنادق المعروفة هذه التي بالرصاص فإن هذه تقتل لقوة نفوذها لكن مراده بالبندق ما كانوا يستعملونها يأخذون حصيات من جنس النوى فيخذفها هكذا بأصبعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك أيضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ، ما أدري تعرفونه بهذا الاسم نعم هذا أيضا لا يحل لأنه لا يقتل لأنه يقتل بثقله لا بنفوذه وأما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نظما :
وما ببندق رصاص صيد *** جواز حله قد استفيد
أفتى به والدنا الأواه *** وانعقد الإجماع من فتواه
وأول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف أول ما يحدث ثم عند التأمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر ، أما استعمال البندق وشبهها فإنه يكره استعمالها لأنها لا فائدة منها لا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن فينهى عنها في القرى والأمصار أما في البر والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بأس به ، نعم
الفتاوى المشابهة
- حكم قتل الصيد في رأسه بعد إمساكه حيا - ابن عثيمين
- ما معنى قول شيخ الاسلام ابن تيمية : " الذين ات... - الالباني
- رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم... - اللجنة الدائمة
- ذكرنا أن التسمية على الصيد تكون عند الرمي إذ... - ابن عثيمين
- رجل جرح صيداً ولم يكن عنده سكين ليذبحه فصوب... - ابن عثيمين
- التسمية عند رمي الصيد - ابن باز
- الصيد بالبندقية الحديثة وصيد الكفار - اللجنة الدائمة
- باب : الخذف والبندقة . - ابن عثيمين
- أعطى بنتا بندقية الصيد وفيها السهم فرمت... - اللجنة الدائمة
- الصيد بالبندق - اللجنة الدائمة
- باب : صيد المعراض . وقال ابن عمر في المقتولة... - ابن عثيمين