تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1190  )   س: أن رجلاً عام 1370 هـ  رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانًا فقتله ولم يكفر  ، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة ...
العالم
طريقة البحث
رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1190 )
س: أن رجلاً عام 1370 هـ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانًا فقتله ولم يكفر ، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: من قتل نفسًا معصومة خطأ فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى أن قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ الآية ، وحيث ذكر السائل: أن
القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلاً عليها لزمه أداؤها، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste