امرأة مطلقة وهي حامل فنكحت رجلاً آخر أثناء حملها ، ثم فرق بينهما ، ثم وضعت حملها فهل تعتد لهذا الرجل الثاني .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول : مطلقة حامل نكحت ثم طُلقت من الثاني ثم رضعت وضعت ثم وضعت فهل تعتد للثاني؟ وإذا كانت لا تعتد فهل عدم العدة لفساد العقد أو لعدم الحاجة للاستبراء لاستبراء الرحم حيث علم ذلك بوضعها ؟
أولا : هذا نكاح باطل بالإجماع ولا يجب له عدة حتى لو دخل بها وخلا بها فليس فلا تجب لها عدة لأنه باطل وعلى هذا تكون العدة للأول .
أولا : هذا نكاح باطل بالإجماع ولا يجب له عدة حتى لو دخل بها وخلا بها فليس فلا تجب لها عدة لأنه باطل وعلى هذا تكون العدة للأول .
الفتاوى المشابهة
- متى تنتهي عدة الحامل . - ابن عثيمين
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- ما هي عدة المطلقة. - ابن عثيمين
- امرأة وضعت مولودا وبعد ثلاثة أيام توفي زوجها... - ابن عثيمين
- هل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، عليها عدة؟ - ابن باز
- هل الرجل يعتد - اللجنة الدائمة
- عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل - ابن عثيمين
- عدة الحامل عمومًا وضع الحمل - ابن باز
- بيان عدة المطلقة الحامل مع الدليل. - ابن عثيمين
- عدة الحامل المطلقة وضع الحمل . - ابن عثيمين
- امرأة مطلقة وهي حامل فنكحت رجلاً آخر أثناء ح... - ابن عثيمين