إذا ذهب عقل الرجل هل للمرأة أن تطلب الطلاق .؟ وهل طلاق المجنون يقع .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليك ما حال المرأة يا شيخ التي زال عقل زوجها وهي في عصمته هل تطلق أم ماذا ؟ وهل إذا طلق هو هل يثبت طلاقه ؟
الشيخ : إذا جن زوج المرأة فلها الخيار إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت طلبت الفسخ من القاضي وينظر القاضي في قضيتها وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأولى أي نعم
أما طلاقه فلا يقع طلاق المجنون لا يقع لا شك لأنه ليس له قصد .
الشيخ : إذا جن زوج المرأة فلها الخيار إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت طلبت الفسخ من القاضي وينظر القاضي في قضيتها وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأولى أي نعم
أما طلاقه فلا يقع طلاق المجنون لا يقع لا شك لأنه ليس له قصد .
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- الطلاق لا يقع بالشك - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- طلاق المجنون - اللجنة الدائمة
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- طلب الطلاق من رجل زال عقله وحكم طلاق المجنون - ابن عثيمين
- إذا ذهب عقل الرجل هل للمرأة أن تطلب الطلاق .... - ابن عثيمين