طلاق المجنون
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13443 )
س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟
ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟
ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف " ... ولا تصح من مجنون ولا كا... - ابن عثيمين
- من أحكام المجنون والطفل - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون) - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للمجنون - اللجنة الدائمة
- باب : لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لع... - ابن عثيمين
- صلاة المجنون - اللجنة الدائمة
- إذا ذهب عقل الرجل هل للمرأة أن تطلب الطلاق .... - ابن عثيمين
- باب : لا يرجم المجنون ولا المجنونة - ابن عثيمين
- طلب الطلاق من رجل زال عقله وحكم طلاق المجنون - ابن عثيمين
- طلاق المجنون - اللجنة الدائمة