تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلاقالفتوى
العالم
طريقة البحث
طلاق المجنون
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13443 )
س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟
ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.