من قام عن التشهد ناسياً ثم رجع خشية إرتباك المصلين فما حكم عمله .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الإمام إذا سها في صلاة التراويح في صلاة الفريضة في رمضان قام إلى الركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد الأول ونبهه بعض المأمومين فجلس فلما انتهت الصلاة قال له بعض المأمومين : لماذا يعني جلست بعد أن انتصبت قائماً فاحتج أن النساء خلف المصلين لا يرونه مثلاً يعني في مبنى منعزل عن المأمومين ما يرونه المأمومين قال : يخشى أن يحدث ارتباك بين النساء ومتابعة الإمام ما الحكم ؟
الشيخ : نعم أولاً : يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو في غير رمضان حتى انتصب قائماً فإنه لا يجوز أن يرجع لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام أفهمت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يجب سواء كان إماما أو منفردا أما المأموم فيجب أن يتابع إمامه وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يرجع متى ذكر حتى لو كان قد قرأ الفاتحة حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد فهذا الإمام الذي سها عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج بأنه يخشى أن يرتبك النساء تأول لا شك ومن أجل تأوله هذا نقول : إن صلاته صحيحة ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح وكان عليه أن يبقى في قيامه وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه إيش ؟ قد قام وزال الإشكال والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يجهر بالآية في الصلاة السرية فكذلك هنا نقول : اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كانت القراة فيها سرا هو الأفضل من أجل الحاجة نعم بلغ الإمام بهذا حتى لا يتكرر منه ذلك نعم .
الشيخ : نعم أولاً : يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو في غير رمضان حتى انتصب قائماً فإنه لا يجوز أن يرجع لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام أفهمت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يجب سواء كان إماما أو منفردا أما المأموم فيجب أن يتابع إمامه وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يرجع متى ذكر حتى لو كان قد قرأ الفاتحة حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد فهذا الإمام الذي سها عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج بأنه يخشى أن يرتبك النساء تأول لا شك ومن أجل تأوله هذا نقول : إن صلاته صحيحة ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح وكان عليه أن يبقى في قيامه وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه إيش ؟ قد قام وزال الإشكال والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يجهر بالآية في الصلاة السرية فكذلك هنا نقول : اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كانت القراة فيها سرا هو الأفضل من أجل الحاجة نعم بلغ الإمام بهذا حتى لا يتكرر منه ذلك نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس لل... - ابن عثيمين
- الواجب على المأمومين إذا ترك الإمام التشهد الأو... - ابن باز
- حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة - ابن باز
- من قام عن التشهد الأول سواء كان إماماً أو من... - ابن عثيمين
- حكم من ترك التشهد الأوسط ثم رجع وأتى به - ابن باز
- ما حكم الإمام إذا نسي التشهد الأول ثم قام واقف... - الالباني
- صلى بنا إمام المغرب وعندما صلى ركعتين قام لل... - ابن عثيمين
- ما حكم من قام عن التشهد الأول ثم رجع إليه وس... - ابن عثيمين
- إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام ثم رجع - ابن عثيمين
- حكم العودة إلى التشهد الأول بعد السهو والقيا... - ابن عثيمين
- من قام عن التشهد ناسياً ثم رجع خشية إرتباك ا... - ابن عثيمين