تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

شخص فقير توفيت ابنته و لم يجد كفنا لابنته حيث كفنها بفستان فهل عليه شيء ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : مررت بظروف مالية صعبة وكان عندي بنت عمرها سنة وماتت هذه الطفلة ولم يكن عندي ما أكفنها به ، ودفنتها بعد تغسيلها بما كان عندي وهو فستان على جسدها ، فهل على شيء وجزاكم الله خيراً ؟

الشيخ : ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضافيا يغطي جسدها كله ، فإن الكفن لا يشترط أن يكون من ثوب معين ، بل كل ثوب مباح ستر جسد الميت فإنه يجزئ التكفين به وعلى هذا فإن عملك هذا ليس عليك فيه شيء وهو عمل يحصل به فرض الكفاية .

السائل : بارك الله فيكم.