شخص فقير توفيت ابنته و لم يجد كفنا لابنته حيث كفنها بفستان فهل عليه شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : مررت بظروف مالية صعبة وكان عندي بنت عمرها سنة وماتت هذه الطفلة ولم يكن عندي ما أكفنها به ، ودفنتها بعد تغسيلها بما كان عندي وهو فستان على جسدها ، فهل على شيء وجزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضافيا يغطي جسدها كله ، فإن الكفن لا يشترط أن يكون من ثوب معين ، بل كل ثوب مباح ستر جسد الميت فإنه يجزئ التكفين به وعلى هذا فإن عملك هذا ليس عليك فيه شيء وهو عمل يحصل به فرض الكفاية .
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضافيا يغطي جسدها كله ، فإن الكفن لا يشترط أن يكون من ثوب معين ، بل كل ثوب مباح ستر جسد الميت فإنه يجزئ التكفين به وعلى هذا فإن عملك هذا ليس عليك فيه شيء وهو عمل يحصل به فرض الكفاية .
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- يغير الكفن أو يغسل إذا خرج دم بعد التكفين - ابن باز
- ما حكم وضع شيء من العقيق مع الميت في كفنه ؟ - الالباني
- عدد العقد في الكفن - ابن باز
- أحتفظ بكفني منذ عشر سنوات فهل عليه زكاة ؟ - ابن عثيمين
- إذا تبرع شخص لأخيه المسلم بالكفن - اللجنة الدائمة
- التبرع بالكفن - اللجنة الدائمة
- باب في كفن الميت - ابن عثيمين
- كفن الرجل وكفن المرأة - ابن باز
- صفة كفن الميت - ابن باز
- شخص مات وهو محرم، ولم يعرف به إلا متأخراً، ف... - ابن عثيمين
- شخص فقير توفيت ابنته و لم يجد كفنا لابنته حي... - ابن عثيمين