إذا ارتفعت العملة أو تغيرت فكيف يسدد المدين دينه .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة لزيادة العملات للدائن .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الدائن يستدين من مدين وثم ارتفعت العملة هل يجب عليه أن يدفع بالعملة التي يعني بعد الارتفاع أم قبل الارتفاع بارك الله فيك ؟
الشيخ : يعني تغيرت العملة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا تغيرت العملة ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها فمثلا إذا كان اتفق معه على مائة ريال من نوع معين ثم ألغي هذا النوع يقال : ما قيمته عند الإلغاء ؟
السائل : هو الدين يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : الدين .
الشيخ : الدين هذا الدين مثلا صور لي المسألة اللي في قلبك الآن ؟
السائل : مثلا فلان يستدين من فلان ثاني أحمد يستدين من محمد مبلغ ألف دولار ثم بعد ذلك عملة دولار بعد عند تسديد الدين في شهر بعده العملة ارتفعت فأصبحت مثلاً ألف ومائتين .
الشيخ : يعني قيمة الدولار ارتفعت.
السائل : أي نعم .
الشيخ : تمام هذا يجب عليه أن يسلم الدولار ولو بلغت قيمته ما بلغت لنفرض أنه وقت العقد الدولار قيمته عشرة بعد ذلك ارتفعت إلى عشرين يجب يعطيه دولار ولو بعشرين كما أنه بالعكس لو نقصت قيمة الدولار هل يطالبه الدائن بقيمة الدولار أولاً ؟ لا يعطيه دولار ولو كان نصف القيمة أي نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الدائن يستدين من مدين وثم ارتفعت العملة هل يجب عليه أن يدفع بالعملة التي يعني بعد الارتفاع أم قبل الارتفاع بارك الله فيك ؟
الشيخ : يعني تغيرت العملة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا تغيرت العملة ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها فمثلا إذا كان اتفق معه على مائة ريال من نوع معين ثم ألغي هذا النوع يقال : ما قيمته عند الإلغاء ؟
السائل : هو الدين يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : الدين .
الشيخ : الدين هذا الدين مثلا صور لي المسألة اللي في قلبك الآن ؟
السائل : مثلا فلان يستدين من فلان ثاني أحمد يستدين من محمد مبلغ ألف دولار ثم بعد ذلك عملة دولار بعد عند تسديد الدين في شهر بعده العملة ارتفعت فأصبحت مثلاً ألف ومائتين .
الشيخ : يعني قيمة الدولار ارتفعت.
السائل : أي نعم .
الشيخ : تمام هذا يجب عليه أن يسلم الدولار ولو بلغت قيمته ما بلغت لنفرض أنه وقت العقد الدولار قيمته عشرة بعد ذلك ارتفعت إلى عشرين يجب يعطيه دولار ولو بعشرين كما أنه بالعكس لو نقصت قيمة الدولار هل يطالبه الدائن بقيمة الدولار أولاً ؟ لا يعطيه دولار ولو كان نصف القيمة أي نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- رجل تاجر بالعملة ثم علم أنها حرام , وأراد أن ي... - الالباني
- مناقشة عن بعض أحكام الصرف والتجارة في العملات ؟ - الالباني
- حكم بيع العملة بعملة أخرى إلى أجل - ابن باز
- ما حكم المتاجرة بالدولار والعملة بشكل عام ؟ - الالباني
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- حكم قضاء الدين بعملة غير التي استدان بها - ابن باز
- هل إذا تغيرت قيمة العملة تتغير قيمة الدين؟ - الالباني
- كيفية قضاء الدين إذا كان بعملة تغيرت قيمتها - ابن عثيمين
- حكم من استدان مبلغا بإحدى العملات ثم تغيرت ق... - ابن عثيمين
- إذا ارتفعت العملة أو تغيرت فكيف يسدد المدين... - ابن عثيمين