تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان س24: يقول السائل ي. م. من الجمهورية الإيرانية- طهران: إذا كان لي صديق يقيم في خارج البلد الذي أقيم فيه، واحتجت إلى مال، فهل يجوز أن آخذه بعملة بلدي الذ...
العالم
طريقة البحث
حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س24: يقول السائل ي. م. من الجمهورية الإيرانية- طهران: إذا كان لي صديق يقيم في خارج البلد الذي أقيم فيه، واحتجت إلى مال، فهل يجوز أن آخذه بعملة بلدي الذي أنا فيه، وأقضيه بعملة بلده هو، وهل فارق العملتين يؤثر في دفع الزكاة، كأن يكون نصيبي بالدولار مثلاً وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار، ولو كان في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟
ج24: أما قضية أن تقترض من الشخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياه بعملة أخرى، فلا بأس به، يجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك، وتدفع لدائنك أو غريمك أو مقرضك إياه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به، أما إذا كانت هناك زيادة، وكانت هذه الزيادة مشروطة، فهذا لا يجوز، يكون من القرض الذي يجر نفعًا، لا يجوز أخذ الزيادة في القرض، أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعًا من المقترض، ولم يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم يقترض وكان يزيد في الوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاء" إذا كان فارق العملة والزيادة جاءت من باب التبرع من المقترض، وأنها لم يشترطها المقرض، فلا بأس بذلك.

Webiste