استقدم رجل عاملاً وأجر له محل بشرط أن يعطيه في كل شهر مبلغاً معيناً فهل يجوز ذلك .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ إذا استقدم شخص عامل ووضعه في محل وفر له السكن والمعيشة وقال له يعني فتح له المحل وتحمل الإيجار وقال : أنت تشتغل وتعطيني مثلاً في الشهر نسبة ألف أو ألفين ريال ؟
الشيخ : لا ما هي نسبة ألف أو ألفين النسبة أن يقول : تعطيني الربع تعطيني النصف من الربح .
السائل : لا يحدد له مثلا يخصص له ألف يقول : أبغى منك ألف أو ألفين ريال بالشهر والباقي لك .
الشيخ : أولا : هذا لا يجوز لمخالفته النظام والنظام إذا لم يكن مخالفا للشرع كان واجبا أي : كان واجب التنفيذ بأمر الله عز وجل لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وتهاون بعض الناس في الأنظمة التي لا تخالف الشرع هذا من البلاء وهي معاصي لا يدركها كثير من الناس يعني لا يدرك الإنسان أنه إذا خالف النظام فهو عاص لله وإذا استمر فهو مصر على معصية هذه واحدة ثانيا : أن تعيين شيء معين لا يجوز لأنه غرر وجهالة إذ قد يحصل العامل على ألفين التي قدرها له كفيله وقد يحصل على أربعة آلاف أو خمسة آلاف وقد لا يحصل ولو على ألف فالمسألة فيها جهالة وميسر فلا يجوز إذًا هذه المعاملة حرام من وجهين : الوجه الأول : مخالفة النظام والوجه الثاني : مخالفة الشرع لأن فيها جهالة وميسرا نعم .
السائل : طيب إذا قال : النصف بالنصف ؟
الشيخ : يبقى مخالفة النظام لكن كثيرا من الكفلاء يقولون : لو أعطيناه الأجرة التي اتفقنا عليها للعب ولم يشتغل نقول : اجعل له مكافئة تقول مثلاً إذا أنجزت كذا وكذا فلك كذا وكذا مثلا لنفرض أنه خياط أقول : أجرتك خمسمائة ريال كما اتفقنا في العقد ولك على كل ثوب ريالين مثلا أو ثلاثة أو عشرة أي نعم .
الشيخ : لا ما هي نسبة ألف أو ألفين النسبة أن يقول : تعطيني الربع تعطيني النصف من الربح .
السائل : لا يحدد له مثلا يخصص له ألف يقول : أبغى منك ألف أو ألفين ريال بالشهر والباقي لك .
الشيخ : أولا : هذا لا يجوز لمخالفته النظام والنظام إذا لم يكن مخالفا للشرع كان واجبا أي : كان واجب التنفيذ بأمر الله عز وجل لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وتهاون بعض الناس في الأنظمة التي لا تخالف الشرع هذا من البلاء وهي معاصي لا يدركها كثير من الناس يعني لا يدرك الإنسان أنه إذا خالف النظام فهو عاص لله وإذا استمر فهو مصر على معصية هذه واحدة ثانيا : أن تعيين شيء معين لا يجوز لأنه غرر وجهالة إذ قد يحصل العامل على ألفين التي قدرها له كفيله وقد يحصل على أربعة آلاف أو خمسة آلاف وقد لا يحصل ولو على ألف فالمسألة فيها جهالة وميسر فلا يجوز إذًا هذه المعاملة حرام من وجهين : الوجه الأول : مخالفة النظام والوجه الثاني : مخالفة الشرع لأن فيها جهالة وميسرا نعم .
السائل : طيب إذا قال : النصف بالنصف ؟
الشيخ : يبقى مخالفة النظام لكن كثيرا من الكفلاء يقولون : لو أعطيناه الأجرة التي اتفقنا عليها للعب ولم يشتغل نقول : اجعل له مكافئة تقول مثلاً إذا أنجزت كذا وكذا فلك كذا وكذا مثلا لنفرض أنه خياط أقول : أجرتك خمسمائة ريال كما اتفقنا في العقد ولك على كل ثوب ريالين مثلا أو ثلاثة أو عشرة أي نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم من استقدم عمالاً من الخارج وأخذ مالاً على ذلك - ابن باز
- ما حكم الكفيل الذي له عامل استقدمه ولم يجد ع... - ابن عثيمين
- ما حكم من يستقدم من الخارج عمالا ويأخذ منهم... - ابن عثيمين
- ما حكم رجل أعطى آخر مبلغ من المال على أن يعطيه... - الالباني
- شريكان بمحل بنسبة معينة فحصل بينهما خلاف فقا... - ابن عثيمين
- ما حكم رجل يفتح محلات لعمال مقابل أن يدفع ال... - ابن عثيمين
- يستقدم رجل عمالا لأمور معينة ويأخذ منهم نسبة... - ابن عثيمين
- حكم تعيين صاحب المحل مبلغا معينا من العامل ش... - ابن عثيمين
- حكم الشراكة على أن يكون لأحد الشريكين مبلغا... - ابن عثيمين
- ما حكم من استقدم عاملاً ثم وضعه في دكان يعمل... - ابن عثيمين
- استقدم رجل عاملاً وأجر له محل بشرط أن يعطيه... - ابن عثيمين