ما حكم من يستقدم من الخارج عمالا ويأخذ منهم نسبة شهرية .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما الحكم يا شيخ إذا استقدمت عامل أو عاملين من البلاد المجاورة أو غيرها وهيأت لهم محل تجاري ووضعتهم فيه وأعطيتهم الحرية قلت مثلا سواء ربحتم مثلا خمسة آلاف أو غيرها الربح لكم لكن تعطوني مثلا في كل آخر الشهر مبلغ معين كألف ريال وذلك لأني مثلا لا أعلم كم يربحون ربما لا ينضبط ؟
الشيخ : نعم الحكم في هذا التحريم، يعني لا يجوز للإنسان أن يستقدم عمالا أو تجارًا أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على أن يتجر في هذا الدُّكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقية الربح له، فإن هذا من الميسر، لأنه قد يربح الدكان ربحًا كثيرا تكون النسبة التي اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إلى الربح، وقد لا يربح إلا قليلا فتكون النسبة كثيرة، وقد لا يربح شيئا أبدًا وقد يخسر فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية وهي : " إما غانم وإما غارم " ، فلا يحل ولا يجوز وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه : كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني: يقول لك هذا ولي هذا، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وإذا كان العامل أجنبيا ازداد الشر ، لأن الحكومة لا تسمح بهذا ولا توافق عليه، ونظام الحكومة إذا لم يكن مخالفا للشرع واجب الاتباع، لأن اتباعه من طاعة الله ورسوله قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، ويظن بعض الجهال القليلي العلم الضعيفي الإيمان أن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجبا سواء أمرت به الحكومة أو لا، ولأننا لو قلنا : إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به لقلنا لا فرق بينها وبين الناس، كل إنسان يأمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك.
لكن ولي الأمر له شأن خاص، فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجبا من وجهين:
من جهة أمر الله/ ومن جهة أمر ولي الأمر.
وإن أمرك بمحرم فلا تطعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فأطعه وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس، سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار إذا لم يكن قد أمر الله به، وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه إلا في المعصية، فإذا قال ولي الأمر: لا نسمح لأي شخص من المواطنين أن يسلم أحدا من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه وجب علينا أن نكف عن هذا، ولا يحل لنا أن نخالف النظام.
فعليه عرفت الآن أنه حرام سواء كان مع المواطنين أو مع غير المواطنين، لكنه يزداد شرا إذا كان مع غير المواطنين لمخالفته لنظام الدولة، نعم .
الشيخ : نعم الحكم في هذا التحريم، يعني لا يجوز للإنسان أن يستقدم عمالا أو تجارًا أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على أن يتجر في هذا الدُّكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقية الربح له، فإن هذا من الميسر، لأنه قد يربح الدكان ربحًا كثيرا تكون النسبة التي اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إلى الربح، وقد لا يربح إلا قليلا فتكون النسبة كثيرة، وقد لا يربح شيئا أبدًا وقد يخسر فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية وهي : " إما غانم وإما غارم " ، فلا يحل ولا يجوز وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه : كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني: يقول لك هذا ولي هذا، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وإذا كان العامل أجنبيا ازداد الشر ، لأن الحكومة لا تسمح بهذا ولا توافق عليه، ونظام الحكومة إذا لم يكن مخالفا للشرع واجب الاتباع، لأن اتباعه من طاعة الله ورسوله قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، ويظن بعض الجهال القليلي العلم الضعيفي الإيمان أن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجبا سواء أمرت به الحكومة أو لا، ولأننا لو قلنا : إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به لقلنا لا فرق بينها وبين الناس، كل إنسان يأمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك.
لكن ولي الأمر له شأن خاص، فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجبا من وجهين:
من جهة أمر الله/ ومن جهة أمر ولي الأمر.
وإن أمرك بمحرم فلا تطعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فأطعه وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس، سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار إذا لم يكن قد أمر الله به، وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه إلا في المعصية، فإذا قال ولي الأمر: لا نسمح لأي شخص من المواطنين أن يسلم أحدا من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه وجب علينا أن نكف عن هذا، ولا يحل لنا أن نخالف النظام.
فعليه عرفت الآن أنه حرام سواء كان مع المواطنين أو مع غير المواطنين، لكنه يزداد شرا إذا كان مع غير المواطنين لمخالفته لنظام الدولة، نعم .
الفتاوى المشابهة
- استقدم رجل عاملاً وأجر له محل بشرط أن يعطيه... - ابن عثيمين
- ما حكم الكفيل الذي له عامل استقدمه ولم يجد ع... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الإنسان مالًا من عامل استقدمه للعمل - ابن باز
- حكم من يستقدم عمالاً ولا يعطيهم حقوقهم أو يأخذ... - ابن باز
- شخص استقدم عمالا للعمل لديه و قد استغنى عن ب... - ابن عثيمين
- حكم من استقدم عمالا بكفالته ثم عملوا مع غيره... - ابن عثيمين
- يستقدم رجل عمالا لأمور معينة ويأخذ منهم نسبة... - ابن عثيمين
- حكم العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين غانم أو... - ابن عثيمين
- ما حكم من يستقدم عمالاً ويفتح لهم محلاً باسم... - ابن عثيمين
- حكم من استقدم عمالاً من الخارج وأخذ مالاً على ذلك - ابن باز
- ما حكم من يستقدم من الخارج عمالا ويأخذ منهم... - ابن عثيمين