تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم التأمين الشامل على البضائع والسيارات... - ابن عثيمينالسائل : يقول فضيلة الشّيخ لدينا سيّارات نقل بضائع، التريلات، تعمل على الطّرق البرّيّة في المملكة بأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدّا، وأحياناً يقدّر ال...
العالم
طريقة البحث
ما حكم التأمين الشامل على البضائع والسيارات وما حكمه على البضاعة فقط أو ضد الغير فقط ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشّيخ لدينا سيّارات نقل بضائع، التريلات، تعمل على الطّرق البرّيّة في المملكة بأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدّا، وأحياناً يقدّر الله على إحدى هذه التريلات حادثا مروريّا وهي محمّلة بالبضاعة فتتلف البضاعة ومعها السّيارة بأكملها أو جزءا منها ونحن نتحمّل قيمة البضاعة التالفة مع إصلاح سيّاراتنا، فسؤالي يا فضيلة الشّيخ ما حكم التّأمين الشّامل على البضاعة والسّيّارة؟
ثانياً: ما حكم التّأمين على البضاعة فقط؟
ثالثًا: ما حكم التّأمين ضدّ الغير فقط؟

الشيخ : أمّا الأوّل فإنّ السّيّارة إذا حصل عليها حادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحبها وبدون تعدّ منه، فلا ضمان عليه ولا يحلّ لصاحب المال الذي حمّله أن يضمّن صاحب السّيّارة، لأنّ هذا المال بيده أمانة، أخذه برضا صاحبه وحمّله في السّيّارة فهو أمين، وكلّ أمين يحصل التّلف تحت يده بدون تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه، ولا يحلّ لصاحب المال أن يطالبه، حتّى لو فُرض أنّه طالبه وأنّه خصمه وهو يعلم أنّ صاحب السّيّارة لم يتعدّ ولم يفرّط فإنّ ما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّما أقضي بنحوِ ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئاً من حقّ أخيه فإنّما أقتطع له جمرة من النّار فليستقلّ أو ليستكثر ، هذه واحدة.
أمّا لو كان ذلك بتعدٍّ منه أو تفريط كسرعة غير عاديّة، أو تفريط في العجلات وعدم انتباه لها أو غير ذلك، فنعم عليه الضّمان.
أمّا بالنّسبة للتّأمين فإنّه حرام سواء على السّيّارة، أو على المال، أو على السّيّارة والمال، أو ضدّ الغير، كلّه حرام، كلّه ميسر، قال الله عزّ وجلّ: يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، والتّأمين من الميسر.
وقد لبّس بعض النّاس على دار الإفتاء في المملكة العربيّة السّعوديّة أنّها تجيز التّأمين التّجاري كالذي أراده السّائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز أصدرت بيانًا بأنّ هذا كذبٌ على اللّجنة، وإنّما اللّجنة تجيز التّأمين التّعاوني بمعنى: أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء، وأنّ هذا الذي نُسب لهيئة كبار العلماء تلبيس ودجل، فنصيحتي لإخواني المسلمين عمومًا أن يتّقوا الله عزّ وجلّ وألاّ ينتهكوا حرمات الله، وأن يعلموا أنّ المال خلق لهم ولم يخلقوا للمال، وأن يعلموا أنّ المال عاريّة إمّا أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك.
فالتّأمين بجميع ألوانه وأشكاله حرام.
لكن قيل لنا: إنّ بعض البلاد يجبرون الإنسان على التّأمين ولا يعطونه رخصة سيّارة ولا أيّ معاملة إلاّ بالتّأمين فماذا يصنع الإنسان؟
نقول: هذه ضرورة، أعطهم ما طلبوا منك للتّأمين، ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلاّ بمقدار ما أعطيتهم، لأنّ العقد الذي بينكم عقد باطل شرعاً، وإذا كان باطلاً شرعاً بطل ما يستلزمه وما يقتضيه هذا العقد، ولا يحلّ لك أن تأخذ إلاّ مقدار ما أخذ منك فقط، نعم.

Webiste