تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عنديالسائل
العالم
طريقة البحث
عندي بيت مؤجر من ست سنوات بالإيجار السنوي فهل يجب على هذا البيت زكاة علما بأن قيمة الإيجار أصرفها في العديد من المتطلبات و لا يبقى منها شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريباً في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلاف ثم خمسة عشر ألفاً والآن عشرون ألفاً ، أسألكم يا فضيلة الشيخ : هل على هذا البيت زكاة ؟ وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علماً أن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبق منها شيء ؟

الشيخ : البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ، ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة ؟ .
قال بعض العلماء : إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
وقال بعض أهل العلم : لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار .
أما القول الأول فيلزمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاته مادامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب .
وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاته ، وإن قبضها قبل تمام السنة نظرنا إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها ، وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه ، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول .
وهذه المرأة تقول : إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني ، وأما على القول الأول فيلزمها زكاة لكل أجرة سنة.