عندي بيت مؤجر من ست سنوات بالإيجار السنوي فهل يجب على هذا البيت زكاة علما بأن قيمة الإيجار أصرفها في العديد من المتطلبات و لا يبقى منها شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريباً في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلاف ثم خمسة عشر ألفاً والآن عشرون ألفاً ، أسألكم يا فضيلة الشيخ : هل على هذا البيت زكاة ؟ وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علماً أن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبق منها شيء ؟
الشيخ : البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ، ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة ؟ .
قال بعض العلماء : إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
وقال بعض أهل العلم : لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار .
أما القول الأول فيلزمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاته مادامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب .
وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاته ، وإن قبضها قبل تمام السنة نظرنا إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها ، وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه ، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول .
وهذه المرأة تقول : إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني ، وأما على القول الأول فيلزمها زكاة لكل أجرة سنة.
الشيخ : البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ، ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة ؟ .
قال بعض العلماء : إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .
وقال بعض أهل العلم : لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار .
أما القول الأول فيلزمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاته مادامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب .
وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاته ، وإن قبضها قبل تمام السنة نظرنا إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها ، وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه ، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول .
وهذه المرأة تقول : إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني ، وأما على القول الأول فيلزمها زكاة لكل أجرة سنة.
الفتاوى المشابهة
- عندي إيجار محل وأتاني الرجل الذي عندي له إيج... - ابن عثيمين
- حكم دفع إيجار مبنى الجمعية الخيرية من الزكاة - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأرض المعدة للاستعمال أو الإيجار - ابن باز
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة العين المؤجرة - ابن باز
- حكم زكاة أسهم الشركات وإيجار البيوت - ابن باز
- واحد دفع إيجار سنة لكن سكن عشرة أشهر هل يجوز ل... - الالباني
- تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر - ابن باز
- كيفية زكاة الإيجارات - ابن باز
- حكم زكاة البيوت المعدة للإيجار - ابن باز
- عندي بيت مؤجر من ست سنوات بالإيجار السنوي فه... - ابن عثيمين