حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثني محمد بن معمر حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك )
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثني محمد بن معمر حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهباً
الشيخ : عندنا ملء
القارئ : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك
الشيخ : هذه من جملة المناقشة ، هذا في الحقيقة فيه مناقشة وفيه تنديم ، تنديم لهذا الكافر ، يقال لو كان عندك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به من هذا العذاب ، فيقول نعم ، صحيح ، كل يفتدي من عذاب يوم القيامة بما يستطيع ، فيقال : قد طلب منك ماهو أيسر من ذلك ، أن تؤمن بالله ورسله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي ، يعني تأتي بشرائع الإسلام ، وهي سهلة حتى الزكاة التي هي حق مالي ، لا تجب في كل مال ، وإذا وجبت في مال فهي جزء يسير ، جزء يسير والغالب أيضاً أنها لا تجب إلا في الأموال النامية ، هذا في الغالب ، وقد تجب في الأموال الغير نامية ، كالذهب والفضة ، فإنها تجب على الإنسان الذهب والفضة ، ولو كان لا ينمو .
الشيخ : عندنا ملء
القارئ : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك
الشيخ : هذه من جملة المناقشة ، هذا في الحقيقة فيه مناقشة وفيه تنديم ، تنديم لهذا الكافر ، يقال لو كان عندك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به من هذا العذاب ، فيقول نعم ، صحيح ، كل يفتدي من عذاب يوم القيامة بما يستطيع ، فيقال : قد طلب منك ماهو أيسر من ذلك ، أن تؤمن بالله ورسله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي ، يعني تأتي بشرائع الإسلام ، وهي سهلة حتى الزكاة التي هي حق مالي ، لا تجب في كل مال ، وإذا وجبت في مال فهي جزء يسير ، جزء يسير والغالب أيضاً أنها لا تجب إلا في الأموال النامية ، هذا في الغالب ، وقد تجب في الأموال الغير نامية ، كالذهب والفضة ، فإنها تجب على الإنسان الذهب والفضة ، ولو كان لا ينمو .
الفتاوى المشابهة
- وحدثني أبو الربيع الزهراني قال : حدثنا حماد... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقت... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر... - ابن عثيمين
- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله... - ابن عثيمين
- وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا الفاء قال... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن... - ابن عثيمين
- وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن بن أب... - ابن عثيمين
- وحدثني بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي... - ابن عثيمين
- حدثني عمرو بن علي قال : حدثنا معاذ بن هانئ ق... - ابن عثيمين
- حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال : حدثنا معا... - ابن عثيمين
- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال... - ابن عثيمين