تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا كان للرجل أموال يدخرها لحاجته و حاجة أهله و لا يتاجر و يبيع بها و يخرجها عند الحاجة إليها فهل عليها زكاة ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته وحاجة أهله وبيته وأولاده ، ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ، ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك ، فهل على هذه الأموال زكاة ؟

الشيخ : يقال في هذا تفصيل :
فإن كانت الأموال أموال زكوية كالذهب والفضة والنقود ففيها الزكاة على كل حال ، إذا بلغت النصاب .
وأما إذا كانت الأموال أعيانا أو عقارات أو أراضي وكلما احتاج باع منها وأنفق على نفسه فليس فيها زكاة.