تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في أموال القاصرين - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  3830  )  س2: هل تجب  الزكاة في أموال القاصرين  ؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم ا...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في أموال القاصرين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3830 )
س2: هل تجب الزكاة في أموال القاصرين ؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي؟
ج2: تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا
تحتاج إلى حول جديد، ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste