العمريتان
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ... في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، هاتان العمريتان تسميان بهذا الاسم لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ننظر الآن الميراث المسألة الأولى : زوج وأم وأب، للزوج النصف، يبقى معنا نصف، هذا النصف نصيب الأم والأب، وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمعا في نصيب صار للأم ثلث هذا النصيب، الزوج أخذ حقه النصف ومشى، نقول بقي النصف، للأم ثلثه ، ثلث الباقي، وللأب الباقي.
وهذا في غاية ما يكون من القياس.
طيب العمرية الثانية : هلك عن زوجة وأم وأب، ميراث الزوجة الربع، أخذت الربع، بقي ثلاثة أرباع، الثلاثة أرباع مال مشترك بين الأم والأب، وقد علمنا فيما سبق أن المال المشترك بين الأم والأب يكون للأم ثلثه ، إذن للأم بعد فرض الزوجة ثلث الباقي، والباقي للأب، وهذا هو الحكمة والله أعلم في قول الله تعالى : وورثه أبواه فلأمه الثلث .
ثم قال : فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني للميت إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس، والفاء في قوله فإن كان له إخوة واضح أن الجملة التي بعدها مفرعة على الجملة التي قبلها، يعني : فإذا ورثه أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس.
مثاله : هلك عن أمه وأبيه وأخويه الشقيقين ، كم للأم ؟ .
السدس، لأن له إخوة، للأم السدس والباقي للأب، والإخوة لا يرثون مع الأب، وهذا هو القول الراجح المتعين بمقتضى ظاهر الآية وهو قول الأئمة الأربعة.
ننظر الآن الميراث المسألة الأولى : زوج وأم وأب، للزوج النصف، يبقى معنا نصف، هذا النصف نصيب الأم والأب، وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمعا في نصيب صار للأم ثلث هذا النصيب، الزوج أخذ حقه النصف ومشى، نقول بقي النصف، للأم ثلثه ، ثلث الباقي، وللأب الباقي.
وهذا في غاية ما يكون من القياس.
طيب العمرية الثانية : هلك عن زوجة وأم وأب، ميراث الزوجة الربع، أخذت الربع، بقي ثلاثة أرباع، الثلاثة أرباع مال مشترك بين الأم والأب، وقد علمنا فيما سبق أن المال المشترك بين الأم والأب يكون للأم ثلثه ، إذن للأم بعد فرض الزوجة ثلث الباقي، والباقي للأب، وهذا هو الحكمة والله أعلم في قول الله تعالى : وورثه أبواه فلأمه الثلث .
ثم قال : فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني للميت إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس، والفاء في قوله فإن كان له إخوة واضح أن الجملة التي بعدها مفرعة على الجملة التي قبلها، يعني : فإذا ورثه أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس.
مثاله : هلك عن أمه وأبيه وأخويه الشقيقين ، كم للأم ؟ .
السدس، لأن له إخوة، للأم السدس والباقي للأب، والإخوة لا يرثون مع الأب، وهذا هو القول الراجح المتعين بمقتضى ظاهر الآية وهو قول الأئمة الأربعة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للشخص أن يأتي بعمرة ثانية بعد أداء ع... - ابن عثيمين
- أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي فهل يجوز... - ابن عثيمين
- أحرمت بالعمرة ولما حاضت رفضت العمرة - اللجنة الدائمة
- مسألة العمريتان في المواريث - ابن عثيمين
- حكم العمرة عن الغير - ابن باز
- حكم العمرة عن الغير بعد العمرة عن النفس مباشرة - ابن باز
- العمرة على كل مسلم مرة في العمر - اللجنة الدائمة
- العمرة تجب في العمر مرة واحدة - ابن باز
- ما حكم العمرة؟ - ابن باز
- العمرة - ابن عثيمين
- العمريتان - ابن عثيمين