تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث ماعز . - ابن عثيمينالشيخ : ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث جاء هذا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال وفي المسجد والناس حاضرون بأنه زنى، ولم يقل أ...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث ماعز .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث جاء هذا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال وفي المسجد والناس حاضرون بأنه زنى، ولم يقل أنا أستحيي أو ما أشبه ذلك.
ومن فوائده أن إقرار المجنون لا يعتبر لقوله : أبك جنون ؟ وهذا هو القول الراجح، فلو أن المجنون قال : في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال : أتلفت مال فلان فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال : طلقت زوجتي فإنه لا يؤاخذ بذلك، لماذا؟ .
لأنه لا عقل له، والصحيح أن هذا الحكم يتعدى إلى السكران لاعقل له، إذا وصل إلى حد فقد عقله فإنه لا عقل له، وكذلك على القول الصحيح إذا غضب غضبا شديدا أفقده الصواب فإنه لا عبرة بقوله حتى ولو كان طلاقا أو ظهارا أو غير ذلك لا عبرة به.
ومن فوائد هذا الحديث أن الزنا لا بد فيه من الإقرار من أربع مرات، لأن الحديث : فلما شهد على نفسه أربع مرات، فتكون كل مرة من الإقرار بمنزلة شهادة، فلو أقر ثلاث مرات لم يقم عليه الحد حتى يقر أربع مرات، ولو أقر خمس مرات من باب أولى.
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، وذلك لأن الأحاديث فيها مختلفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية بدون تكرار، ورجم امرأة الرجل الذي استأجر أجيرا فزنا بامرأة من استأجره، ولما زنا بها قال له الناس ، قالوا لأب الأجير : إن ابنك عليه الرجم، فاشترى ابنه بمائة شاة ووليدة يعني جارية مملوكة، ثم أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه ذلك ليس عليه الرجم إنما عليه الجلد مائة جلدة ...
أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه إلا جلد مائة وتغريب عام ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس -لرجل من أسلم -إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال : فإن اعترفت، ولم يقل أربع مرات، مع أن المقام يقتضي هذا، المقام خطير، لو كان لا بد من أربع مرات لقال : فإن اعترفت أربع مرات فارجمها.
وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط تكرار الإقرار في الزنا ، فإذا أقر مرة واحدة فقد شهد على نفسه، وإنما شرط الله عز وجل في الشهادة أربعة لئلا تنتهك أعراض الناس، فيأتي واحد يشهد يقول فلان زنا، فكان لا بد من أربعة، أما الإنسان نفسه لا أحد من الناس يقر على نفسه وهو كاذب أبدا.
ثم إن قضية ماعز إذا تأملها الإنسان وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استراب في أمره بدليل قوله إيش ؟ .
أبك جنون ؟ ، وأنه أمر من يستنكهه يشم رائحته، فالصحيح أن الإقرار مرة واحدة كاف، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائد الحديث.

Webiste