وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت قال مم ذاك قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به قال على أحوج مني ما لأهلي طعام قال فكلوه ) قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وقال الليث : عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال : احترقت، قال : مم ذاك ؟ قال : وقعت بامرأتي في رمضان، قال له : تصدق ، قال : ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام - قال عبد الرحمن : ما أدري ما هو - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : أين المحترق ؟ فقال : ها أنا ذا، قال : خذ هذا فتصدق به ، قال : على أحوج مني، ما لأهلي طعام ؟ قال : فكلوه .
قال أبو عبد الله : الحديث الأول أبين، قوله : أطعم أهلك .
الشيخ : قوله : " أبين " يعني أن الحديث الأول ذكرت فيه خصال الكفارة، فقال له : هل تجد رقبة ؟ هل تسطيع صيام شهرين متتابعين ؟ ثم قال : أطعم ستين مسكينا ، أما هذا السياق فهنا قال : تصدق فقط ، ولم يذكر الصيام ولم يذكر العتق، فكان الأول أبين.
والشاهد من هذا السياق الأول والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يعاقبه ، وإنما أخبره بما يجب عليه لحق الله من الكفارة، واضح ؟.
وكفارة المجامع في نهار رمضان هي هذه، إذا كان : عالما ذاكرا مختارا ، فإذا جامع بهذا الشروط الثلاثة فعليه عتق رقبة ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وهل يجوز أن يجامعها قبل الكفارة ؟ .
نعم يجوز، يجامعها في الليل، بخلاف المظاهر فإن المظاهر لا يجامع إلا بعد الكفارة كما في سورة المجادلة.
قال أبو عبد الله : الحديث الأول أبين، قوله : أطعم أهلك .
الشيخ : قوله : " أبين " يعني أن الحديث الأول ذكرت فيه خصال الكفارة، فقال له : هل تجد رقبة ؟ هل تسطيع صيام شهرين متتابعين ؟ ثم قال : أطعم ستين مسكينا ، أما هذا السياق فهنا قال : تصدق فقط ، ولم يذكر الصيام ولم يذكر العتق، فكان الأول أبين.
والشاهد من هذا السياق الأول والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يعاقبه ، وإنما أخبره بما يجب عليه لحق الله من الكفارة، واضح ؟.
وكفارة المجامع في نهار رمضان هي هذه، إذا كان : عالما ذاكرا مختارا ، فإذا جامع بهذا الشروط الثلاثة فعليه عتق رقبة ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وهل يجوز أن يجامعها قبل الكفارة ؟ .
نعم يجوز، يجامعها في الليل، بخلاف المظاهر فإن المظاهر لا يجامع إلا بعد الكفارة كما في سورة المجادلة.
الفتاوى المشابهة
- حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : حدثنا... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى العنز قال : حدثنا محمد... - ابن عثيمين
- حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كه... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سع... - ابن عثيمين
- حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ع... - ابن عثيمين
- وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو... - ابن عثيمين
- وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو... - ابن عثيمين
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : عن أبي هري... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد... - ابن عثيمين
- وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن ب... - ابن عثيمين