تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خطبة عن الحج ووجوبه. - ابن عثيمينالشيخ : كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمرة إلا مرة واحدة كيف يتراخى في أدائه مع وجوبه عليه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه فيما بعد أيها ...
العالم
طريقة البحث
خطبة عن الحج ووجوبه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمرة إلا مرة واحدة كيف يتراخى في أدائه مع وجوبه عليه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه فيما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره هكذا إن كنتم مؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا .
أيها المسلمون إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه .
أيها المسلمون : إن من تمام رحمة الله ومن حكمته البالغة أن جعل للفرائض حدود وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها .
فمن شروط وجوب الحج البلوغ ويحصل في الذكور بواحد من أمور ثلاثة إنزال المني بشهوة أو احتلام تمام خمس عشرة سنة نبات شعر العانة وفي الإناث يحصل البلوغ في حقهن بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض فمتى حاضت الأنثى ولو لعشر سنوات فإنها بالغة أما من لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا ولكن لو حج صح حجه تطوعا وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه حينئذ فهو كرجل تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه أو بناته الصغار فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم .
وحينئذ ينبغي للإنسان أن ينظر ما هو أيسر هل يجعل الصبيان من ذكور وإناث يحرمون أو لا يحرمون فإذا كان يخشى من المشقة عليه أو عليهم كما يوجد في هذا العهد فإنه لا ينبغي أن يحججهم لأن في ذلك مشقة عليهم وعليه ولأنه ربما يؤدي إلى المرض أو الهلاك .
ومن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه لأن الله عز وجل شرط ذلك في قوله من استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه ولو مات فإنه يلقى ربه بإسلام لا نقص فيه لأنه غير واجب عليه الحج فالاستطاعة بالمال أن يملك

Webiste