الشيخ : ليس عليه زكاة في ذلك يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيرها وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة لأن هذا ليس تجارة والزكاة إنما تجب في التجارة في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح أما هذا فإنه لم يطلب ربحا ولكنه زلّت رغبته عن هذا المال فأراد بيعه فليس عليه زكاة ولو بقي عدة سنوات
السائل : طيب يا شيخ ولو باعها بربح
الشيخ : ولو باعها بربح لكن إذا باعها وبقيت دراهم عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة الزكاة في الدراهم