الإيثار بالقرب هل هو جائز أم غير جائز كالإيثار بالصف الأول للعالم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : موضوع الإيثار بالقرب فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : موضوع الإيثار بالقرب .
الشيخ : نعم .
السائل : كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، كنا بالصف الثاني ووجدنا الأب أو العالم الشيخ العالم في الصف الثاني وأردنا أن نقدمه إلى الصف الأول مثلا فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة جزاكم الله خير ؟
الشيخ : الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة، فهذه لا يجوز الإيثار بها، مثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير الوضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء، لأنه يكون قد ترك واجبًا عليه وهو استعمال الماء، فالإيثار بالواجب حرام.
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا : إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم إذا لم يقدمهم الولد فهنا نقول : الأفضل أن تقدم والدك، أما إذا كان من الوالدين الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم نعم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
الشيخ : نعم ؟
السائل : موضوع الإيثار بالقرب .
الشيخ : نعم .
السائل : كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، كنا بالصف الثاني ووجدنا الأب أو العالم الشيخ العالم في الصف الثاني وأردنا أن نقدمه إلى الصف الأول مثلا فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة جزاكم الله خير ؟
الشيخ : الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة، فهذه لا يجوز الإيثار بها، مثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير الوضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء، لأنه يكون قد ترك واجبًا عليه وهو استعمال الماء، فالإيثار بالواجب حرام.
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا : إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم إذا لم يقدمهم الولد فهنا نقول : الأفضل أن تقدم والدك، أما إذا كان من الوالدين الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم نعم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
الفتاوى المشابهة
- فضل الصف الأول والقرب من الخطيب - ابن باز
- هل القرب من الإمام يوم الجمعة في الصف الثاني... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن نصف الله تعالى بصفة القرب ؟ وما معن... - الالباني
- ثبت عن بعض الصحابة تضحيتهم بأنفسهم حماية للرسو... - الالباني
- فوائد. - ابن عثيمين
- تكميل للمسألة السابقة سنِّيَّة البداءة باليمين... - الالباني
- هل يشرع الإيثار في القربات والطاعات.؟ - ابن عثيمين
- حكم الإيثار في القربات - ابن عثيمين
- أنواع الإيثار ومثال ذلك التنازل عن الصف الأول... - الالباني
- حكم الإيثار بالقربات - ابن عثيمين
- الإيثار بالقرب هل هو جائز أم غير جائز كالإيث... - ابن عثيمين