تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم إذا قال الزوج لزوجته إذهبي لأهلك وستأتيك ورقة الطلاق ولم تأتها .؟

السائل : عندي بنت قال لها زوجها : اذهبي إلى أهلك وتجيك ورقتك ، وجاءت عندي وكانت حاملا، وقعدت عندي أربعة أشهر ، ووضعت حملها عقب أربعة شهور، ثم بعد ذلك جاني يطلبها ؟

الشيخ : أي نعم ، الطلاق بارك الله فيك لا يكون إلا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي ما يقدر يتكلم كالأخرس .

السائل : نعم .

الشيخ : وأما أنه قال لها : اذهبي إلى أهلك ، نعم وتجيك ورقتك ، نعم .

السائل : أي نعم .

الشيخ : ولا جاتها ورقتها .

السائل : ما جاتها ورقتها .

الشيخ : فليس بطلاق ردها عليه الآن بدون شيء .

السائل : بدون شيء .

الشيخ : نعم .

السائل : بارك الله فيك .

السائل : وفيك .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة