حكم من نوى الطلاق ثم تراجع
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم رجل أمر زوجته -وهي قريبتي- أن تذهب إلينا، وسيرسل إليها بورقة الطلاق، لكنه لم يرسل بالورقة، ونوى إرجاعها؟ فما الحكم في ذلك؟ هل نردها إليه أم لا؟
الطلاق لا يكون إلا باللفظ، أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس، وأما أنه قال لها: اذهبي إلى أهلكِ وستأتيكِ ورقتكِ، ولم تأتها ورقتها فهذا ليس بطلاق، ردها عليه الآن بدون أي شيء.
الطلاق لا يكون إلا باللفظ، أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس، وأما أنه قال لها: اذهبي إلى أهلكِ وستأتيكِ ورقتكِ، ولم تأتها ورقتها فهذا ليس بطلاق، ردها عليه الآن بدون أي شيء.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إذا قال الزوج لزوجته إذهبي لأهلك وستأ... - ابن عثيمين
- إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر ط... - اللجنة الدائمة
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته... - ابن عثيمين
- حكم من نوى الطلاق ولم يطلق - ابن باز
- حكم من نوى طلاق زوجته ولم يطلقها - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- حكم من نوى الطلاق ثم تراجع - ابن عثيمين