تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته... - ابن عثيمينالسائل : سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلاً وهو يؤكد لها بأنه سوف يُرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورق...
العالم
طريقة البحث
سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلاً وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق فهل يعد هذا طلاقاً أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلاً وهو يؤكد لها بأنه سوف يُرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق فهل يعد هذا طلاقاً أم لا؟

الشيخ : إذا قال الزوج: سأرسل ورقة الطلاق أو سأطلّقكِ ..

السائل : أو الورقة إجمالا. نعم.

الشيخ : أو الورقة التي يُفهم منها ورقة الطلاق.

السائل : نعم.

الشيخ : فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه أما إذا قال لزوجته: قد طلّقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تُعتمد كتابته وقال له: اكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يُعد طلقة ثانية لأنه يُراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة إذ أنه يُفرّق بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق.

Webiste