تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هذا الشريط تكرار للشريط السابق !!! - ابن عثيمينالسائل : رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجماع ورأيت في المنام أني اغتسلت وتطهرت وصليت سنّة الوضوء وأريد أن أسأل عن ما يلي، أولاً هل...
العالم
طريقة البحث
هذا الشريط تكرار للشريط السابق !!!
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجماع ورأيت في المنام أني اغتسلت وتطهرت وصليت سنّة الوضوء وأريد أن أسأل عن ما يلي، أولاً هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث أنها لم تتزوج؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة ولعل أسباب رؤياك هذه أنك تفكر فيها، وعلى كل حال لا يجب عليك أن تخطبها إن شئت فاخطبها وإن شئت فلا.

السائل : نعم.

السائل : أيضاً يقول هل يلزمني غسل هذه الجنابة وأنا قد اغتسلت في المنام؟

الشيخ : إذا كانت هذه الجنابة رأيت الماء بعد استيقاظك وجب عليك أن تغتسل، وإن لم تره لم يجب عليك الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء .

السائل : نعم.

الشيخ : فإذا لم ترى الماء لم يجب عليك غسل وإن رأيت الماء وجب عليك الغسل واغتسالك في المنام ليس بشيء.

السائل : نعم.

الشيخ : كما أنك لو رأيت المنيء ولم ترى حلماً فإنه يجب عليك أن تغتسل، إذا استيقظت ورأيت الماء المنيء وجب عليك الاغتسال وإن لم تذكر احتلاماً.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : سؤاله الأخير يقول.

السائل : هل يلزمني قضاء سنّة الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت وتوضأت؟

الشيخ : لا، ما يلزمك وأنت ... صليتها.

السائل : نعم.

السائل : هذه رسالة من عسران حامد الحليوي من حوطة بني تميم وببرك السعودية يقول.

السائل : أنا مصري أعمل بالمملكة ومن تاريخ دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي خمسة عشر شهراً وأنا متزوج وسمعت من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل قبل أن يجتمع وزوجته ولا أدري كيف هذا التحلل وهل لو لم أفعل يكون حرام أرجو من فضيلتكم الإفاضة في الإجابة ويكون لكم عنا جزيل الثواب والله يوفقكم ويرعاكم؟

الشيخ : التحلل يعني يقصد أن يطلب منها أن تحله عن تأخّره هذه المدة فنقول إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة فإنه لا حرج عليه في ذلك إطلاقاً.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حدّدوا ذلك بنصف سنة فبعد نصف السنة يجب عليه الرجوع إلا إذا كان غائباً لضرورة كطلب معيشة يحتاجها فهذا لا حرج عليه ولكن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع أهله بالكتابة إليهم أو مكالمتهم بالهاتف أو ما أشبه ذلك لئلا تنقطع الصلة بينهما.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : هذه عن البنك العقاري، في الحقيقة أنه يرد أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وهذه الرسالة وردتنا من القصيم من ... إبراهيم يقول.

السائل : استقرضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكناً ورأيت أن استقرض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من إيجاره، علماً أن هذه المساكن ستكون لإبني من بعدي هل يجوز لي ذلك أم لا أفيدوني وفقكم الله؟ في الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عرية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة؟

الشيخ : نحن يؤسفنا كثيراً أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه وهذا هو الواقع.

السائل : نعم.

الشيخ : ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة تعس يعني هلك و خسر.

السائل : نعم.

الشيخ : فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق سواء أكانت هذه الطريق كذباً وخداعاً أم صدقاً وبياناً أي أنهم لا يبالون المهم أن يقع المال في أيديهم، هؤلاء والله خسروا الدنيا والأخرة.

السائل : نعوذ بالله.

الشيخ : لأنهم لا يمكن أن يخلّدوا للمال ولا أن يُخلّد المال لهم ولا يدرون متى ينتقلون عنه فربما يصبحون ولا يمسون أو يمسون ولا يصبحون فيكون عليهم الغُرم في جمع هذا المال ولمن بعدهم الغنم، عليهم العار ولغيرهم الثمار.

السائل : نعم.

الشيخ : والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويتعامل بالصدق والبيان ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين الكذب والخداع للمسؤولين، أما الكذب فإنه جعلها باسم ولده وهي له وهذا كذب فإن الذي له ليس لولده وما يدريه فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لأبعد الناس من عصباته ثم على فرض أن يموت الأب قبله فقد يكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد كما لو ارتد والعياذ بالله، والردة وإن كانت أمراً عظيماً لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها فإن من أقسام الردة ترك الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر كفراً مخرجاً عن الملة.

السائل : نعوذ بالله.

الشيخ : لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئاً ولا يحل له منه درهم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الثابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .

السائل : نعم.

الشيخ : فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه إما لارتداده بترك الصلاة أو غيرها حتى الاستهزاء بالدين أيضاً من أسباب الردة الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه الثابتة هم مرتدون كافرون.

السائل : نعم.

الشيخ : قال الله تعالى قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب كما لو قتله الولد خطأً مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يقود السيارة.

السائل : نعم.

الشيخ : ثم يحصل حادث بسبب الولد، بسبب تفريطه أو تعدّيه فيموت الوالد فهنا لا يرث الولد من والده شيئاً على المشهور من مذهب الحنابلة.

السائل : نعم.

الشيخ : وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية، يرث من أبيه من مال أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلّمها لبقية الورثة.
المهم أن قوله أي السائل إن هذا البيت سيعود إلى ابن من بعدي أمر ليس بلازم فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها.

السائل : نعم.

الشيخ : هذا أحد المحظوريْن في هذه المعاملة حيث قدّم الطلب باسم ولده وهو له وهو الكذب.

السائل : وينطبق أيضاً على الزوجة و ..

الشيخ : ينطبق على كل أحد.

السائل : نعم.

الشيخ : المحظور الثاني الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعب، والحقيقة إني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسؤولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم وافترائهم وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور، في البنك العقاري وكذلك في بنك التسليف في الزراعة وغيرها.

السائل : نعم.

الشيخ : يحصل من هذا شيء كثير ويبرّرون هذه المحرّمات بأعذار تافهة ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين .

السائل : نعم.

الشيخ : أعذار لا توجب ما فعلوا لأنه كذب وخداع، فخداع الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه هذا من الأمر المحرم فهذان محظوران الكذب والخداع وهما خلقان من أخلاق المنافقين، كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السائل : صلى الله عليه وسلم.

الشيخ : فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضاً لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض ثم يكتب الأرض باسمه كذباً وبهتاناً ثم يذهب إلى البنك فيقدّم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استُعير اسمه كذباً وبهتاناً، وطبعاً أصحاب البنك لا يعلمون الغيب.

السائل : نعم.

الشيخ : يمشون على ما قُدِّم لهم فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك هو الخير والصلاح.

السائل : نعم.

الشيخ : وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرّع للعبادات فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله ولا يقبل الله من أحد عبادة سوى ما شرعه.

السائل : نعم.

الشيخ : فكذلك أيضاً يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه فالله تعالى لا يشرع لعباده منعاً أو إيجاباً إلا ما فيه مصلحتهم لأنه غني عنهم ءامنوا أم كفروا.

السائل : نعم.

الشيخ : ولكن من أجل مصالحهم يشرّع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات ويحثّهم ويرغّبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقاً في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه.

السائل : نعم.

الشيخ : سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق واقرأ قوله وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة إلى ءاخره.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصياً.

الشيخ : نعم.

السائل : لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين فلو مثلا اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والملك لنفس الزوجة أو لنفس الابن؟

الشيخ : فهذا لا بأس به.

السائل : نعم.

الشيخ : إذا كان نظام الصندوق يسمح به فلا بأس أن يهدي الأرض إلى ابنه يهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه.

السائل : باسم الابن.

الشيخ : باسم الابن لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح.

السائل : نعم.

الشيخ : لا تحيلاً لأنه لا مانع من ذلك، نعم، ولا بد أيضاً أن تراعى شروط الصندوق هل إنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضاً وهو عند أبيه ساكن معه أو لا يسمحون؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : أحسنتم، أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقاءئا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة.

Webiste