تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هذا الشريط تكرار للشريط رقم 144أ فلينظر !!! - ابن عثيمينالسائل : ما الحكم في تطويل الأظافر مع العلم أنها نظيفة وهل قصها سنّة أم فرض أفيدونا بذلك؟الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم ا...
العالم
طريقة البحث
هذا الشريط تكرار للشريط رقم 144أ فلينظر !!!
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما الحكم في تطويل الأظافر مع العلم أنها نظيفة وهل قصها سنّة أم فرض أفيدونا بذلك؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرا وسنّها لهم شرعا وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتف الآباط أن لا تُترك فوق أربعين يوما وعلى هذا فلا تُترك الأظافر فوق أربعين يوما لا تُقص سواء كانت نظيفة أم وسخة لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها وإبقاؤها أكثر من أربعين يوما إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فِطرهم عن السلامة فإن ذلك يكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبّه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد بإسناد جيد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثر من أربعين يوما مجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقّته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.

السائل : هذه رسالة وصلتنا من الرياض من أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بطالب علم يقول.

السائل : ما هي الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده خلف الإمام أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعطيني إجابة وافية حول هذا الموضوع؟

الشيخ : صلاة المنفرد خلف الصف وحده فيها للعلماء ثلاثة أقوال، القول الأول: أنها صحيحة لكن الإنسان مخالف للسنّة سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة، مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم أئمة المسلمين جميعا واستدلوا لذلك بأن، أو وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال لا نفي الصحة.
والقول الثاني: أن صلاة الإنسان منفردا خلف الصف ركعة فأكثر صلاة باطلة سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يُعيد الصلاة.
والقول الثالث: الوسط وهو أنه إذا كان الصف تاما فإن الصلاة خلفه منفردا جائزة وصحيحة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب فإذا أتيت إلى المسجد ووجدت الصف تاما من اليمين والشمال فلا حرج عليك أن تصلي منفردا وصلاتك صحيحة لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولا استطاعة لك فوق ذلك لأن ما سوى هذه الحال إما أن تجُرّ أحدا من الصف ليصلي معك، وإما أن تتقدّم فتصلي مع الإمام وإما أن تدع الصلاة مع الجماعة وتصلي وحدك وإما أن تصلي مع الجماعة منفردا خلف الصف لعدم القدرة على الدخول في الصف، فهذه أربع حالات، أما الحال الأولى وهي أن تجر أحداً ليصلي معك فإن هذا يستلزم ثلاثة محاذير أو أربعة فإنه يستلزم فتح فرْجة في الصف وفي هذا قطع للصف ويستلزم نقل الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول ويستلزم التشويش عليه غالبا ويستلزم حركة جميع الصف لأن العادة أنه إذا حصلت فرْجة تقارب الناس بعضهم من بعض فحصلت حركة لجميع الصف بدون سبب شرعي.
وأما كون الإنسان يتقدّم ليصلي مع الإمام ففيه محظور أو محظوران أو أكثر فمن ذلك أنه إذا تقدّم وقام مع الإمام صار هذا خلاف السنّة في كون السنّة أن ينفرد الإمام وحده في مكانه ليكون إماما يُقتدى به فإذا صف معه ءاخر صار كأن الناس بإمامين ولا يرِد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجاء في أثناء الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر وأتَمّ الصلاة وأبو بكر على يمينه لأن هذه حال ضرورة وأبو بكر رضي الله عنه قد لا يكون له مكان في الصف الذي خلفه ومن المحظور في تقدّم الإنسان للإمام أنه يتخطى رقاب الناس، يتخطى الصف الأول وإن كان في المسجد صفان تخطّى صفين وإن كان فيه ثلاثة تخطّى ثلاثة وهكذا وهذا يوجب التشويش على المصلين مع الأذية لهم، ثم إذا قلنا له: تقدّم إلى الإمام ودخل رجل ءاخر فلم يجد مكانا في الصف وقلنا تقدّم إلى الإمام فتقدّم وجاء ثالث وقلنا: تقدّم فتقدّم صار الذي إلى جانب الإمام صفا كاملا وهذا بلا شك مخالف للسنّة.
وأما كونه يدع الجماعة ويصلي وحده ففيه تفويت الجماعة وتفويت المصافّة ومن المعلوم أن كونه يصلي مع الجماعة مع الانفراد في الصف خير من كوْنه ينفرد في المكان والعمل فينفرد عن الجماعة لا يُوافقهم لا في صفوفهم ولا في أعمالهم وهذا القول كما ترى قد دل على رجحانه الأثر والنظر والله عز وجل لا يكلّف نفسا إلا وسعها فالقول الراجح عندي أنه إذا جاء الإنسان والصف قد تم أنه يصلي خلف الصف مع الجماعة. نعم.

السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمعة نورة أ ب من الرياض.

السائل : تقول في رسالتها في الحديث الذي ما معناه " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " تقول أريد شرح لهذا الحديث، وهل الكِبر معناه التكبّر على الناس فقط؟

الشيخ : نعم، الجواب معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وهذا النفي لدخول الجنة على نوعين، فإن كان هذا الكبر مقتضيا لكفره وخروجه عن الإسلام كما لو تكبّر عن شريعة الله وردّها أو رد بعضها فإن هذا النفي نفي للدخول بالكلية لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار خالدا فيها مخلّدا.
أما إذا كان الكبر تكبّرا على الخلق وعدم الخضوع لما يجب عليه نحوهم بدون رد لشريعة الله ولكن طغيانا وإثما فإن نفي الدخول هنا نفي للدخول الكامل أي أنه لا يدخل الجنّة دخولا كاملا حتى يُعاقب على ما أضاع من حقوق الناس ويُحاسب عليه لأن حقوق الناس لا بد أن تُستوفى كاملة وبهذا يتبيّن الجواب عن الفقرة التالية في سؤالها وهو أن الكبر ليس هو احتقار الناس فقط بل الكبر كما فسّره النبي عليه الصلاة والسلام: بطر الحق أي ردّه وعدم الاكتراث به وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم.

السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمعة س ع أ جمهورية مصر العربية ومقيمة في العراق تقول في رسالتها.

السائل : زوجي رمى عليّ يمين الطلاق وقال: أنت محرّمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا للبعض مرة ثانية وكنت حاملاً في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً قبل حالة الوضع، وأنا الأن وضعت ولشهرين، وزوجي ظروفه صعبة، وفي نيته أن يُطعم ثلاثين مسكيناً ولم يطعم حتى الأن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جداً وخائفة أن أكون عائشة مع زوجي في الحرام أرجو أن تفيدوني بذلك مشكورين؟

الشيخ : الجواب هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقا ولكنه ظهار لأنه قال أنت محرّمة عليّ كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل مُنكر من القول وزور فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحِل له أن يستمتع بك، حتى يفعل ما أمره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفّارة الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فلا يحِل له أن يقْربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ولا يحِل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به وقول أهله له: إن عليه أن يطعم ثلاثين مسكينا خطأ وليس بصواب فإن الأية كما سمعت تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعتق الرقبة معناه: أن يُعتق العبد المملوك ويُحرّره من الرق وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يُفطر بينهما يوما واحدا إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه.
وأما إطعام ستين مسكينا فله صورتان أو فله كيفيتان: فإما أن يصنع طعاما يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزّع عليهم رزا أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف صاع من غيره. نعم.

السائل : هذه رسالة وصلتنا من المستمع طارق عباس القيسي العراق بغداد، ضمّن رسالته مجموعة من الأسئلة يبدؤها بهذا السؤال يقول.

السائل : إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يومياً وقد جرّبت صيام يومين ولم أتمكن علماً أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاث وثمانين دينار شهري وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي فما حكم الشرع في نظركم في حالتي إذا لم أتمكّن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان أفيدوني بارك الله فيكم وما هو المبلغ الذي أدفعه؟

الشيخ : الجواب إذا كان هذا المرض الذي ألَمّ بك يُرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يُرجى زواله فإن الواجب عليك أن تُطعم عن كل يوم مسكينا ويجوز أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرؤ ذمتك بذلك ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تُطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد لا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه. نعم.

السائل : بارك الله فيكم.
في سؤاله الثاني يقول.

السائل : إنني محافظ على الصلوات الخمس يومياً منذ حوالي أكثر من سنتين عندما أحلت على التقاعد، ولكن عندما يؤثر المرض علي لم أتمكن من صلاة الفجر إلا في الساعة العاشرة صباحاً أفيدوني بارك الله فيكم في هذا علماً أنني لم أستطع من شدة المرض أو الصرع؟

الشيخ : الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها على أي حال كنت حتى لو كنت مضطجعا أو قاعدا وحتى لو كنت لا تستطيع أن تؤدي الركوع والسجود إلا بالإيماء برأسك فعليك أن تصلي على حسب حالك أما إذا كنت لا تستطيع إطلاقا كما لو كنت في غيبوبة فإنه إذا كانت هذه الغيبوبة قد لزمتك من قبل طلوع الفجر حتى طلعت الشمس فإنه ليس عليك قضاء لأن هذا من زوال العقل ومن شروط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلا. نعم.

السائل : في سؤاله الثالث يقول.

السائل : إنني أصلي في بيتي وذلك للأسباب التالية أني مصاب بشدة الخجل مع أنني كثير النوافل، وكثير الدعاء والتسبيح وأيضاً هل صلاة البيت لا تُقبل أفيدونا بارك الله فيكم؟

الشيخ : الواجب عليك أن تصلي في المسجد مع الجماعة والخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجب الشرعي خجل يُعتبر جبْنا ولا يجوز للإنسان أن يترك الواجب من أجل هذا الخجل وعليه أن يُرغم نفسه على أن يصلي مع الجماعة وهو إذا خجل يوما لم يخجل اليوم الثاني أما إذا كنت لا تستطيع الخروج إلى المسجد إطلاقا وصليت في بيتك فإنه لا إثم عليك لأن هذا من العذر وقد قال الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . نعم.

السائل : في رسالته الأخيرة يقول.

السائل : ما حكم الشرع في نظركم في رجل أقعده المرض من أداء فريضة الحج وليس له أولاد وأيضاً حالته المادية صعبة جداً، ما حكم هذا بارك الله فيكم؟

الشيخ : الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا حج عليك ولو مت في هذه الحال فإنه لا إثم عليك لأن الواجب يسقط بالعجز. نعم.

السائل : هذه رسالة من المستمع أ ب ع مصري يقول في رسالته.

السائل : لقد ارتكبت ذنباً ثم توجهت بالتوبة إلى الله عن هذا الذنب فقضيت عنه كفارة ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى وقضيت الكفارة عن هذا الذنب مرة أخرى وحتى الأن وأنا تائب عن هذا الذنب، ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟

الشيخ : الجواب إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تاب إلى الله توبة نصوحا مستوفية لشروط التوبة الخمسة وهي أن تكون توبته خالصة لله عز وجل وأن يندم على ما حصل منه من الذنب وأن يُقلع عنه في الحال وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل وأن تكون التوبة في وقت تُقبل فيه بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها.
أقول: إن الإنسان إذا تاب هذه التوبة فإن الله تعالى يتوب عليه ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه وهكذا كلما تاب تاب الله عليه ومادام الحال كما ذكر السائل عن نفسه، مادامت حاله الأن على الاستقامة والتوبة فإنه يُرجى له الخير في المستقبل ونسأل الله تعالى أن يمُن علينا وعليه بالتوبة النصوح.

السائل : هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الفتاح عبود مصري الجنسية ويعمل في العراق، يقول في رسالته.

السائل : أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة ومرتبي لا يكفي سوى عشرة أيام من الشهر فهل ءاخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة أم لا وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟

الشيخ : الجواب أخذ الرشوة من السُحْت وأكل المال بالباطل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن يبتعد عنها ولا يحِل لك أن تأخذ الرشوة من أجل حاجتك بل الواجب عليك أن تقوم بالوظيفة على التمام وتُعطي كل ذي حق حقه، وقد جعِل لك مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تُعطاه وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا لمدة عشرة أيام من الشهر فلعلك تجد لك مهنة أخرى تستغني بها كل وقتك ومن اتقى الله تعالى جعل له مخرجا كما قال الله سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .

السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظّم الله مثوبتكم.

Webiste